الصفحة 2400 من 2887

""""""صفحة رقم 565""""""

قوله: ( قيل ) ذكره بصيغة التمريض غير مسلم بل السنة له ذلك قال: ز ي والرملي يندب للحاكم حبس من فيه ما يؤذي به الناس كأجذم ومعيان ولو أبدا بل إن رأى قلع عينه فعل به ذلك ومثله من يفتتن به النساء والصبيان . قوله: ( فعنتهم ) أي أصبتهم بالعين وهذا يجب تأويله لعصمة الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام وأوّله بعضهم ، بأن معنى فعنتهم أي لم تحصنهم بذكرى وكان الأولى للشارح أن لا يذكر هذه الحكاية لأن هذا من قبيل الحسد وهو محال على الأنبياء فلا بد من التأويل بأن يقال: فعنتهم أي اتفاقًا من غير قصد ولكن المعوّل عليه في الجواب عن مثل ذلك أن الحكايات لا يعتمد على ما يقع فيها للتساهل فيها بالزيادة والنقص ، وبعضهم قال: إن ذلك لا أصل له ، وقال بعضهم ومن المعلوم أن عدّ الشيء كثيرًا ليس إعانة فقوله تعالى عنتهم معناه فعلت معهم فعل العائن .

فائدة: قال: القسطلاني في شرح البخاري في كتب وهب بن منبه: من استطاع أن ينفع أخاه ، فليأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ آية الكرسي ، وذوات قل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان به وهو جيد للرجل المحبوس عن أهله . قوله: ( يقوله في نفسه ذلك ) أي يقول على نفسه وليس المراد أنه يقول: ذلك قولًا نفسيًا اه شيخنا . قوله: ( والصواب أنه لا يقتل به ) معتمد أي لأنه لا يقتل إلا من يستحق القتل لكن يحرم عليه . قوله: ( ابن الشخير ) كان من الأبدال وأبوه صحابي مرحومي . قوله: ( إلى زياد ) وكان أميرًا من جهة يزيد بن معاوية وقيل كان قاضيًا اه .

تم الجزء الرابع ، ويليه الجزء الخامس وأوله: ( كتاب الحدود '

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت