""""""صفحة رقم 564""""""
قوله: ( لأنه ) أي التكفير المأخوذ من الكفارة أو أنه ذكر بالنظر للخبر . قوله: ( وعلى هذا ) أي على الأظهر من أنه لا إطعام هنا . قوله: ( لا كفارة ) أي ولا دية على من أصاب غيره بالعين . قوله: ( وإن كانت العين حقًا ) لما ورد ( إنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر ) قال: م ر في شرحه لأنها لا تعدّ مهلكًا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها ومن ثم قيل: إنها تنبثّ منها جواهر لطيفة غير مرئية فتتخلل المسامّ فيخلق الله تعالى الهلاك عندها . ومن أدويتها المجربة التي أمر بها أن يتوضأ العائن أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقوله: وركبتيه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون اه . وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردي . وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر ( وإذا استغسلتم فاغسلوا ) اه . شرح المنهاج لحج قال في المصباح: الذكر الفرج من الحيوان جمعه ذكرة مثل عنبة ومذاكير على غير قياس . قوله: ( ويندب للعائن ) أي الذي يصيب بعينه لأنه إذا قال ما ذكر لم تضر عينه شيئًا .