الصفحة 2403 من 2887

""""""صفحة رقم 4""""""

فرع: سئل الشمس الرملي: فيمن زنى مائة مرة مثلًا فهل يلزمه في كل مرة حدّ وإذا تاب عند الموت هل يسقط عنه الحد ، وهل للزوج على من زنى بزوجته بغير علمه حق وإذا تاب الزاني هل يسقط حق زوجها عنه ؟ فأجاب يكتفى بحد واحد عند اتحاد الجنس ولا حد في الآخرة ولا يسقط بالتوبة وللزوج حق على الزاني بزوجته ويسقط حقه بالتوبة التي توفرت شروطها . اه ع ش على م ر . قوله: ( ولم يحل في ملة قط ) أعاده توطئة لقوله ولهذا . قوله: ( على الأعراض ) العرض يقال: على الجسد وعلى النفس وعلى الحسب . اه مختار والظاهر أن المراد هنا الثاني وقيل: المراد به محل المدح والذم من الإنسان فالزنا جناية على العرض لأن الزاني تذم نفسه وكذا المزنى بها شيخنا . قوله: ( والأنساب ) أي لما فيه من اختلاط الأنساب . وقوله: الذي الخ يخرج به الخثنى وغير المكلف . قوله: ( وهو مكلف ) أي ولو كان المولج فيه غير مكلف فيحد المكلف . وكذا لو كان المولج فيه مكلفًا والمولج غير مكلف فيحد المولج فيه . وحاصل الشروط اثنا عشر: أحدها أن يكون مكلفًا ثانيها واضح الذكورة ثالثها أولج جميع حشفته رابعها أصالة الزكر خامسها اتصاله سادسها في قبل . سابعها أن يكون القبل واضح الأنوثة ثامنها أن يكون محرمًا تاسعها في نفس الأمر عاشرها لعين الإيلاج . حادي عشرها الخلوّ عن الشبهة ثاني عشرها أن يكون مشتهى طبعًا والشارح جعلها تسعة ، وق ل أحد عشر . قوله: ( أولج حشفة ذكره ) ولو من ذكر أشلّ ولو بحائل غليظ ولو غير منتشر ولو من طفل اه . وفيه أنه لا يتناول الزنا بالنسبة للمرأة وفي حاشية سم على المنهج قوله: إيلاج . الذكر بفرج محّرم لعينه لك أن تقول: إنه لا يتناول الزنا بالنسبة للمرأة إذ لا يصدق على زناها الإيلاج فلا يكون جامعًا ويمكن أن يجاب بأن المراد بالإيلاج مفهوم عام يتناول مصدر أولج بالبناء للفاعل ومصدر أولج فيه بالبناء للمفعول فيتناول زنا المرأة . قوله: ( أو وقدرها الخ ) ولو من طفل أي أو كان هو مكلفًا وطىء طفلة صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحد والمرأة أدخلت فرج صبي ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحد أيضًا . قوله: ( عند فقدها ) خرج به ما إذا كانت موجودة فلا عبرة بقدرها من بقية الذكر . فلو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها لم يحدّ ولم يترتب عليه شيء من أحكام الوطء على الأوجه خلافًا للبلقيني لأنه حينئذ كقطعة لحم من بقية بدنه بجامع عدم الالتذاذ اه ز ي . ولا يجب الحد بإيلاج ذكر زائدٍ ولو على سمت الأصلي والأوجه أنها إذا علت عليه حتى أدخلت حشفته في فرجها وتمكن من دفعها وجب الحد عليهما لأن تمكينها من ذلك كفعله فما يترتب عليه من اختلاط الأنساب اه على م ر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت