فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 11""""""
قوله: ( من اعتبار التكليف ) فيه نظر لأنه لم يعبر به ، ويجاب بأنه عبر بما يدل عليه وهو البلوغ والعقل . قوله: ( في الإحصان ) متعلق باعتبار . قوله: ( مطلقًا ) أي حد محصن أو غير محصن . قوله: ( الإشارة إليه ) المراد بها مطلق الذكر . قوله: ( الحرية ) أي الكاملة . قوله: ( ولو كان ذميًا ) غاية في الحرية . قوله: ( على الذمي ) الأولى على الكافر لأجل قوله: عقد الذمة لأنه إذا كان ذميًا يكون عقد الذمة موجودًا فلا معنى لاشتراطه فيكون قوله: عقد الذمة الخ من تحصيل الحاصل إلا أن يقال: إن لفظ الذمي فيه مجاز الأول كما يعلم مما بعده أي الكافر الذي يؤول إلى كونه ذميًا . قوله: ( لا لكونه محصنًا ) بل يكون محصنًا وإن وطىء حال الحرابة في نكاح . قوله: ( حتى لو عقدت له ذمة فزنى ) أي بعد عقد الذمة بخلاف ما إذا زنى حال حرابته فلا يحد لأنه حينئذ لم يلتزم الأحكام ولا يسقط الحدّ بإسلام الذمي الذي زنى حال ذميته . قوله: ( مثل الذمي المرتد ) أي فإذا وطىء زوجته وهو مسلم ثم ارتد وزنى فيحدّ بالرجم في حال الردة اعتبارًا بحصول الإحصان في الإسلام فلا تمنع منه الردة . قوله: ( المستأمن ) ومثله المعاهد أيضًا . قوله: ( على المشهور ) لأنه لم يلتزمه بعقد بخلاف الذمي . قوله: ( كما مرّ ) أي نظير ما مرّ من أنه إذا زنى ولو لم يزل البكارة فإنه يجلد أو يرجم .
قوله: ( فإذا وطىء ) فعل الشرط وقوله: فقد استوفاها أي الشهوة جواب الشرط وقوله: ولو كانت الموطوءة الخ معترض بين الشرط وجوابه . قوله: ( ولأنه ) أي الوطء في النكاح يكمل أي