فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 13""""""
الزنا فلا يقال: إن من لها زوج محصنة . اه رشيدي وعبارة خ ض فإن قلت: كيف تكون زوجة وتزني ويكون الواجب التغريب دون الرجم مع أن الواجب إنما هو الرجم لا الجلد والتغريب . قلت: يصوّر ذلك فيما إذا عقد عليها ولم يدخل بها وزنت فيقال لها زوجة الآن وهو زوج اه . قوله: ( أو محرم ) ومثله نسوة ثقات وثقة واحدة وممسوح ثقة ، وعبدها الثقة إذا كانت ثقة وكذا سفرها وحدها إذا أمنت الطريق والمقصد كما في الحج بل أولى والمراد بصحبة من ذكر معها صحبته ذهابًا وإيابًا لا إقامة .
قوله: ( مع ذي محرم ) انظر أي فائدة في ذي مع أن محرم اسم للشخص ويمكن أن يجاب بأن المراد بالمحرم المحرمية . قوله: ( جلباب ) أي سترة فإضافته إلى الحياء من إضافة المشبه به إلى المشبه أي الحياء الذي كالجلباب بجامع المنع في كل . قوله: ( ولو بأجرة ) فتجب عليها إن قدرت وإلا فعلى بيت المال فإن لم يوجد فيه شيء آخر التغريب إلى أن تقدر على الأجرة وقيل تكون على مياسير المسلمين وعبارة م ر . فإن كانت معسرة ففي بيت المال فإن تعذر أخر التغريب إلى أن توسر كأمن طريق اه . قال الزيادي ويتجه في القنة أنها في بيت المال سواء غرب السيد أو الإمام كالحرة المعسرة . قوله: ( المكلفين ) نعت مقطوع مفعول لفعل محذوف أي أعني المكلفين وفيه أن النعت لا يجوز قطعه إلا إذا تعين المنعوت بدونه وما هنا ليس كذلك . قوله: ( فإذا أحصن ) بالتزويج والمراد بإحصانهنّ صيرورتهنّ عفيفات بسبب التزويج كما يؤخذ من البيضاوي لأن الإحصان الذي الكلام فيه لا يوصف به الرقيق فالإحصان ليس قيدًا لأن البكر تحدّ أيضًا وتغرب . قوله: ( نصف ما على المحصنات ) أي الحرائر وقوله: من العذاب شامل للتغريب لأنه عذاب كما يدل عليه قوله: بعد ولعموم الآية اه . قوله: