الصفحة 2413 من 2887

""""""صفحة رقم 14""""""

( خمسين خمسين ) كرره مرتين لأنه لو اقتصر على مرة لتوهم أن الخمسين بينهما . قوله: ( كما شمل ذلك ) لأن الحد شامل للتغريب . قوله: ( ولعموم الآية ) فيه نظر لأنه حملها أوّلًا على الجلد وقوله: فأشبه الجلد الخ . فيه نظر لأنه على فرض عموم الآية يكون بالنص لا بالشبه فكان الأولى حذف إحدى الكلمتين وهما عموم في الحديث وقوله: فأشبه الجلد . قوله: ( على نفسه ) وهذا شامل للزوجة ويوجه بأنها غير ممكنة فلا نفقة لها فإن صحبها وتمتع بها فينبغي وجوب نفقتها سم . فلو لم يكن للمغرّب مال فيقترض عليه إلى أن يوّسر فإن لم يجد من يقرضه ففي بيت المال قرضًا لا تبرعًا . قوله: ( على مؤنة الحر ) صوابه على مؤنة الحضر فإن هذه الغاية للرد على القول بأن نفقته الزائدة على مؤنة الحضر في بيت المال .

قوله: ( والأوجه أنه ) أي المؤجر حرًا كان أو رقيقًا لا يغرب الخ معتمد وهذا جمع بين الوجهين المتقدمين فالقول: بأنه لا يغرّب في الحال محمول على ما إذا تعذر عمله في الغربة والقول بأنه يغرب في الحال محمول على ما إذا لم يتعذر ذلك كالخياطة والكتابة . قوله: ( إن تعذر عمله في الغربة ) كالبناء . قوله: ( لأن ذلك ) أي الحبس . قوله: ( وهذا ) أي التغريب حق الله . قوله: ( فإنها تحبس ) مع أنها تشبه المستأجرة للزوج لأنها لما كانت لا تخرج إلا بإذنه صارت كأنها مستأجرة له . قوله: ( ولو فات التمتع ) غاية . قوله: ( لأنه ) أي التمتع قوله: ( وقضية كلامهم ) أي حيث قالوا: إن العبد حدّه نصف الحر . وغرضه بذلك الرد على من قال إن الرقيق الكافر لا يحدّ لأنه جزية عليه وردّ بأنه ملتزم للأحكام حكمًا تبعًا لسيده وإن لم يكن عليه جزية كما أن المرأة الكافرة تحدّ وإن لم تكن عليها جزية لأنها تابعة لزوجها أو لأهلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت