الصفحة 2415 من 2887

""""""صفحة رقم 16""""""

قوله: ( فتذكر بمن زنى ) أي فتصرح بالتي زنا بها كأن تقول: أدخل حشفته في فرج فلانة على سبيل الزنا . ولا بد أن تذكر الإحصان أو عدمه كما في العباب اه ح ل . قوله: ( والكيفية ) أي كيفية ما وجد منه هل هو إيلاج أو غيره . قوله: ( ونتعرض للحشفة ) تفصيل للكيفية . قوله: ( وقت الزنا ) وكذا مكانه لا بد منهما لأن المرأة قد تحل في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان . قوله: ( وهو اليمين المردودة ) كما إذا قذف شخصًا بالزنا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب منه يمينه ، على أنه ما زنى . فرد عليه اليمين فحلف أنه زان اه دميري . قوله: ( ويسنّ للزاني الخ ) ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك سقط الحد لا إن هرب أو قال لا تحدوني . أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة . اه . شرح المنهج . وقوله: ثم رجع أي قبل الشروع في الحدّ أو بعده كأن قال: كذبت أو ما زنيت أو رجعت أو فأخذت فظننته زنا ، وإن شهد حاله بكذبه فيما يظهر وعلى قاتله بعد رجوعه الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحدّ بالرجوع ولا يقبل رجوعه لإسقاط مهر من قال: زنيت بها مكرهة لأنه حق آدمي اه ز ي ، مع زيادة من م ر . وقوله: لا تحدوني خرج ما لو قال: قد حدني الإمام فإنه يقبل وإن لم ير له أثر ببدنه . وقوله: فلا يسقط بالرجوع أي لأن البينة في حقوق الله تعالى أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق الآدمي أقوى من البينة كما قاله البرماوي . قوله: ( القاذورات ) أي المعاصي . قوله: ( صفحته ) أي ذنبه ونسخة فضحته أي زلته وجريمته ، ومحل ندب الستر إذا لم يكن عند شيخ يرشده لدواء ذنبه وهو التوبة منه أو كسر لنفسه أو لأجل الندم . قوله: ( وحكم اللواط الخ ) ولبعضهم في ذمه نظم مأخوذ من كلام الشعراني:

ظلام لقلب ضيق رزق لفاعل

لإحدى خصال ثم مقت بحرمان

هي الكيميا ثم اللواط وشغله

بعلم لروحاني كذا نص شعراني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت