فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 18""""""
تذكر الفاعل بها . قوله: ( الأولى ومن باشر ) لأن حقيقة الوطء إيلاج الحشفة في فرج . ويجاب عنه بأنه عبر به للمشاكلة . قوله: ( بما يراه الإمام ) أفهم كلامه عدم استيفاء غير الأم ماله نعم للأب والجدّ تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه ومثلهما الأم كما بحثه الرافعي وللسيد تأديب قنه ولو لحق الله تعالى وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور ، وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز م ر ، وقوله: وللمعلم ظاهره ولو كافرًا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره في التعليم ، وعبارة ق ل ومعلم لمتعلم منه ولو غير صبي وسواء أذن له الولي أو لا إذ له التأديب ولو بالضرب بغير إذن الولي على المعتمد . قال ع ش ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم . قوله: ( من ضرب ) أي غير مبرح قوله: ( أو صفع ) هو الضرب يجمع الكف أو بسطها م ر .
قوله: ( أو حبس ) أي أو قيام من مجلس أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا للحية وإن قلنا: بكراهته وهو الأصح أي لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير ، كما قاله ح ل خلافًا للشوبري في عدم حصول التعزير بذلك وقرر شيخنا العزيزي أنه يجوز حلق اللحية حيث يراه الإمام فليحرر وإركابه الحمار منكوسًا والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بأنواع العقوبات وجوّز الماوردي صلبه حيًا من غير مجاوزة ثلاثة أيام ولا يمنع طعامًا ولا شرابًا ويتوضأ ويصلي لا موميًا أي بل يطلق حتى يصلي ثم يصلب خلافًا له على أن الخبر الذي استدل به غير معروف ويتعين على الإمام أن يفعل بكل معزر ما يليق به من هذه الأنواع وبجنايته أي ما يليق به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما مرّ في دفع الصائل فلا يرتقي لمرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا فأو للتنويع ويصح أن تكون لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين فأكثر إن رآه م ر في شرحه . قال ق ل: ومنع شيخنا م ر كابن دقيق العيد الضرب بالدرّة المعروفة الآن لذوي الهيئات لأنه صار عارًا في ذريتهم اه .