فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 19""""""
قوله: ( على التوبيخ ) أي إن أفاد . قوله: ( أدنى الحدود ) وهو أربعون بالنسبة للحر وعشرون بالنسبة للرقيق سم هذا إذا كان التعزير بالضرب أما غيره كالحبس فيتعلق باجتهاد الإمام . قوله: ( حقًا لله تعالى ) كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج . قوله: ( كالتزوير ) التزوير هو محاكاة الخط . قوله: ( فقال يعزر ) محله إذا لم يقصد القائل القذف وإلا فالواجب الحدّ لما يأتي أن ذلك كناية . قوله: ( اقتضى الضابط المذكور ) وهو أن التعزير يجري في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة . والمراد بقوله: اقتضى الضابط أي منطوقًا ومفهومًا فالأول من المنطوق ، والأخيران من المفهوم . قوله: ( الأصل لا يعزر لحقّ الفرع ) أي إذا ضربه من غير حق بأن كان لا لقصد التأديب أو سبه بما ليس بقذف كيا ظالم ويا أحمق أو نحو ذلك كيا سارق .
قوله: ( ما إذا ارتد ) فيه نظر لأن الردّة فيها حدّ وهو القتل فكيف استثناها . ويجاب بأنه لما أسلم سقط الحدّ فصح الاستثناء . قوله: ( ومنها ما إذا كلف الخ ) ومنها ما لو وطىء الرجل حليلته في دبرها أول مرة فلا يعزر ولا ينافي ذلك تعزيره على وطء الحائض لأنه أفحش ، للإجماع على تحريمه وكفر مستحله مع أن الوطء في الدبر رذيلة ينبغي عدم إذاعتها أي إشاعتها