فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 135""""""
يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك شرح الروض . قوله: ( ولا تسترق زوجة المسلم ) أي الأصلي .
قوله: ( وهو المعتمد ) جرى عليه زي في حاشيته ونصه المعتمد ما في المنهاج من عدم جواز أسرها بخلاف زوجة من أسلم فإنه يجوز إرقاقها اه ا ج . قوله: ( لأن الإسلام ) تعليل لأصل المسألة أي لا تسترق زوجة الأصلي . قوله: ( ولو سبيت ) لم يقل: ورقت كما قاله: في الزوج . لأنها ترق بنفس السبي بخلافه اه م ر . وحاصله أنه إن حدث الرقّ في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح وإن لم يحدث رق ولم ينفسخ النكاح وقد علمت أن الزوجة التي يطرأ عليها الرق هي زوجة الحربي الذي لم يسلم ولم يعط الجزية وزوجة الذمي إذا حدثت بعد الجزية ، وإيضاح الكلام في ذلك أن يقال: إن الزوجين إما أن يكونا حرين أو رقيقين أو الزوج حرًا أو الزوجة رقيقة أو عكسه فهذه أربعة على كل إما أن يسبيا أو تسبى الزوجة أو يسبى الزوج ويسترق أو لا فالجملة ست عشرة صورة فينفسخ النكاح فيما إذا كانا حرين وسبيًا أو سبيت هي أو سبي هو أو استرق فإن لم يسترق فلا ينفسخ النكاح وإن كانا رقيقين فلا فسخ في الصور الأربعة وإن كان الزوج حرًا والزوجة رقيقة فينفسخ النكاح فيما إذا سبيا أو سبى الزوج وحده واسترق فيها ولا ينفسخ فيما إذا سبيت الزوجة وحدها إذ لم يتجدد لها رق أو سبي الزوج وحده ولم يسترق فإن كانت الزوجة حرة والزوج رقيقًا فينفسخ النكاح فيما إذا سبيا أو سبيت . فالحاصل أن من سبي ورق انقطع نكاحه فتأمل وافهم . قوله: ( أو زوج حر ) قيد وقوله: ورق قيد سواء كان الرق بمجرد الأسر بأن كان صغيرًا مثلًا أو بالضرب بأن كان كاملًا واختار الإمام فيه الرق أي فإنه ينقطع به النكاح وانظر ما وجه ذلك فإن غاية أمره أنه رقيق والرقيق لا يمتنع عليه نكاح الأمة وقول الشارح: لحدوث الرق لا ينتج عن انقطاع النكاح لأن الرقيق يجوز له نكاح الحرة وعبارة ق ل على الجلال قوله: لحدوث الرق أي وحدوثه كالموت كما صرحوا به . وبذلك فارق جواز رقيق لرقيقة أو لحرة ابتداء اه .
قوله: ( وإذا رق الحربي وعليه دين ) صور المقام ستة لأنه إذا رق من عليه الدين إما أن