فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 134""""""
قوله: ( والبالغة ) أي والزوجة . قوله: ( فإن استرقت الخ ) تفريع على قوله: السابق لا تتبعه زوجته وفي التعبير باسترقت مسامحة لأنها ترق بنفس الصبي فكان الأولى أن يقول: فإن رقت . قوله: ( لامتناع الخ ) لأنه لما زال ملكها عن نفسها فعن النكاح أولى اه س ل . قوله: ( ولقوله: الخ ) استدلال على قوله: السابق فإن استرقت انقطع نكاحه . قوله: ( أوطاس ) الذي في المختار من كتب اللغة فتح الهمزة وفي ق ل ما نصه: أوطاس بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين اه بحروفه . قلت: وهو من أجلّ الثقات الذي يقلدون غايته أن الشيخ رحمه الله كان قليل عز والكلام لأهله اه أ ج . قوله: ( عن ذات زوج ولا غيرها ) أي فدل ذلك على انقطاع النكاح باسترقاقها لأن الحديث وإن كان واردًا في الاستبراء شامل لوطء الزوج زوجته وقوله: لا توطأ حامل الخ وإن كان الواطىء زوجًا لانقطاع النكاح عن الرق لكن ينافيه قوله: حتى تضع لأن انقطاع نكاحها يحرّمها حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا وشمول الحديث لوطء الزوج زوجته فيه نظر .
قوله: ( كان فيهم ) المناسب فيهن . قوله: ( وترق زوجة الذمي ) وحاصل ذلك أن يقال: إن زوجة المسلم الأصلي لا ترق وعتيق المسلم لا يرق وزوجة الذمي الموجودة وقت عقد الجزية لا ترق أما زوجة الحربي إذا أسلم أو زوجة الذمي إذا حدثت بعد الجزية وعتيق الذمي فيرقون . قوله: ( ويقطع به نكاحه ) أي لأن طروّ الرق كالموت . قوله: ( فإن قيل: هذا يخالف قولهم الخ ) وجه المخالفة أنه إذا عصم زوجته عن الاسترقاق كيف يلائم قوله: ترق زوجة الذمي بنفس الأسر لها . وجوابه أن التي يعصمها هي الموجودة عند عقد الجزية له والتي لا يعصمها هي التي يطرأ تزويجها على عقد الجزية . قوله: ( عصم نفسه ) مع أنه صار ذميًا ببذل الجزية . قوله: ( والمراد هنا ) أي في قوله: وترق زوجة الذمي الخ لأن العقد لم يتناولها أو