الصفحة 2532 من 2887

""""""صفحة رقم 133""""""

فقدم المفهوم على المنطوق تعجيلًا للفائدة: وأما أولاده فإن أسروا قبله رقوا وإن لم يؤسروا عصمهم وأما ماله وزوجته فلا يعصمهما . قوله: ( لم يختر الإمام ) صفة لأسير فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل تعينت شرح المنهج . قوله: ( منا ) أي ولا رقا . قوله: ( عصم الإسلام دمه ) أي لا ماله بدليل قوله الآتي: ذكر المال في الحديث محمول على ما إذا قالوها قبل الأسر أي بخلاف من أسلم بعده . قوله: ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) عبارة شرح المنهج حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قال: ز ي أي مع محمد رسول الله أو أن لا إله إلا الله صارت علمًا على الشهادتين كما تقدم . قوله: ( محمول على ما قبل الأسر ) أي محمول على قولها قبل الأسر .

قوله: ( لأن المخير ) أي المخير فيه . قوله: ( في الكفارة ) أي كفارة اليمين فإنه مخير بين العتق والإطعام والكسوة فإذا عجز عن العتق تخير بين الإطعام والكسوة . قوله: ( ومن أسلم ) أي أو بذل الجزية . قوله: ( من غنيمة ) الأولى من غنمه بصيغة المصدر . قوله: ( وصغار أولاده ) من إضافة الصفة للموصوف أي وأولاده الصغار الأحرار أي ومجانينهم وإن سفلوا عن الاسترقاق لأنهم يتبعونه في الإسلام وخرج الأرقاء فأمرهم تابع لأمر سيدهم لأنهم من أمواله وكبار أولاده الأحرار لاستقلالهم فيتخير الإمام فيهم كغيرهم اه سم . قوله: ( عن السبي ) أي الرقية . قوله: ( والجد كذلك ) أي كالأب في أنه يعصم أولاد ولده وإن كان ولده كافرًا حيًا نظرًا لتبعيتهم للجد في الدين لأنه الأعلى وقوله: كذلك أي كالأب فيما ذكر المعلوم من الهاء في قوله وأولاده ولو ذكر الأب بدل قوله: كذلك لكان أظهر . قوله: ( ولو كان الأب ) أي غير المسلم اه . قوله: ( لما مر ) أي لأنهم يتبعونه في الإسلام ومثله قوله: لما مر أيضًا . قوله: ( ويعصم الحمل ) بالبناء للمفعول . قوله: ( لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب ) أما إذا استرقت بعد إسلام الأب فلا يتبعها حملها لعصمته بإسلام أبيه . قوله: ( فلا يبطل إسلامه ) أي الأب رقه أي الحمل كالمنفصل إذا سبي وحده وإن حكم بإسلامه أي الحمل تبعًا لأصله . قوله: ( عن سبي الزوجة ) الأولى أن يقول: عن إحراز الزوجة أي حيث لم يقل وأحرز زوجته وحاصل حكم الزوجة أن زوجة المسلم الأصلي وزوجة الذمي الموجودة حال عقد الذمة لا يرقان بالسبي وزوجة الحربي إذا أسلم قبل أسرها وزوجة الذمي الطارئة بعد عقد الجزية يرقان بنفس السبي اه شيخنا . قوله: ( لاستقلالها ) أي بالإسلام . قوله: ( ولو كانت حاملًا ) وبذلك يلغز فيقال لنا زوجة بدار الحرب يجوز سبيها ولا يجوز سبي ولدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت