فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 132""""""
الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المنّ حظ الإسلام . قوله: ( أو عربي ) كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق ز ي أ ج . قوله: ( أو بعض شخص ) وهو الراجح والثاني لا وعليه أي على الراجح لو ضرب الرق على البعض رق الكل قاله البغوي وقال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يرق منه شيء وعلى قول البغوي يقال: لنا صورة يسري فيها الرق كما يسري العتق دميري ز ي وقال الشوبري: ولا سراية على الأصح . قوله: ( أو مسلمين ) . عبارة شرح المنهج أو أكثر وهي أولى فكلام الشارح يحتمل التثنية والجمع .
قوله: ( ويجوز أن يفديهم ) هذا مكرر . قوله: ( ولا يجوز أن يرد الخ ) وهل يجوز ردّها بأسرانا وجهان أوجههما الجواز سم . قوله: ( يفعل الإمام ) أشار به إلى أن التخيير عند استواء الخصال . قوله: ( لأنه ) أي الأحظ راجح الخ . قوله: ( ولو أسلم الخ ) هذا مفهوم قوله الآتي قبل الأسر