فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 157""""""
الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين . من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح . اه فكان الأولى أن يأتي الشارح بقوله في مصالح المسلمين بعد التتمة ويأتي معها بالواو ثم رأيت في بعض النسخ وفي مصالح بالواو وعلى كل حال لم يبين الشارح المراد منها تأمل . قوله: ( وتعطى زوجته وأولاده ) أي بشرط إسلامهم فلا تعطى الزوجة الكافرة ومثلها الباقون فلو أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر اه م ر .
قوله: ( في حياته ) متعلق بتلزمه . قوله: ( حتى تنكح ) فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب بها الشارح م ر . قوله: ( حتى يستقلوا ) أو يستغنوا قبل بلوغهم . قوله: ( من هذه المسألة ) أي مسألة جواز أخذ أولاد المرتزق وزوجاته من مال المصالح .
قوله: ( أو المعيد ) أي معيد الدرس للطلبة بعد قراءة الشيخ . قوله: ( مما ) أي وقف كان يأخذه أي من الموقوف عليه بأن كان موقوفًا على جهة عامة كالعلماء . قوله: ( وفرق بعضهم بينهما ) أي بين أخذ أولاد المرتزق من مال المصالح . وعدم جواز أخذ أولاد العالم من وقف كان يأخذ منه أبوهم . قوله: ( من مال المصالح ) أي من الفيء وقوله: وهذا أي الفرق هو الظاهر معتمد وفرق بعضهم بين أولاد العالم والمجاهد بأن العلم مرغوب فيه فلا يحتاج إلى تأليف عليه والجهاد مرغوب عنه فيحتاج إلى تأليف بأن يعطى أولاد المجاهد من الفيء .