فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 156""""""
وما لم يذكر من تزويج الأعزب ورزق العلماء والمحتاجين ومقتضى كلام الشيخ عبد الباقي على متن الشيخ خليل أنه لا يعطى من آله إلا المحتاج فإنه سوّى بينه وبين غيره في الاحتياج وأن المحتاج يعطى كفاية سنة اه . قوله: ( ودليلنا ) وفي نسخة لنا أي يدل لنا . قوله: ( فأطلق ههنا ) أي في الفيء أي لم يقيد القسمة على الخمسة أصناف بالخمس حيث قال: ) ما أفاء الله على رسوله ) الحشر: 7 ) الخ فاقتضى أن جميع الفيء يقسم على الخمسة أصناف وقيد في الغنيمة القسمة على تلك الأصناف بالخمس حيث قال: ) فإن الله خمسة ^ الخ . فحملنا المطلق وهو آيه الفيء على المقيد وهو آية الغنيمة .
قوله: ( وكان يقسم له أربعة أخماسه ) أي يجوز له ذلك لكنه لم يأخذ لنفسه وإنما كان يصرف خمس الخمس فقط في مصالحه أي مصالح نفسه ويصرف الأربعة أخماس في مصالح المسلمين قيل: وجوبًا وقيل ندبًا وقال الغزالي: بل كان الفيء كله له في حياته وإنما خمس بعد موته بعد نسخ فعله بآية الفيء في آخر حياته والتخميس إنما وقع بعد موته . فقال الماوردي وغيره: كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها . قوله: ( كما مر ) أي كما مر نظيره في الغنيمة وهو راجع لقوله: ولكن من الأربعة اه شيخنا . قوله: ( أربعة أخماسها ) أي الخمسة وفي نسخة أخماسه أي الفيء . قوله: ( وفي مصالح المسلمين ) كذا في النسخ والتي شرح عليها الغزي وفي مصالح المسلمين بالواو وقال: وأشار به المصنف إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف