الصفحة 2554 من 2887

""""""صفحة رقم 155""""""

الضمير في شرطت راجع للعشر لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وفي نسخة شرط وهي ظاهرة .

قوله: ( على اسم الجزية ) أي بأن صولحوا على أن الأرض لهم حتى يكون الخراج على اسم الجزية وأما إن صولحوا على أن الأرض لنا فيكون الخراج لا يكفي عن الجزية لأننا نستحقه بدون عقد الجزية وعبارة م ر في شرحه وخراج ضرب على حكمها أي الجزية كذا قيده بعد الشارحين والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره مما هو في حكم الأجرة حتى لا يسقط بإسلامهم ويؤخذ من مال من لا جزية عليه . لأنه وإن كان أجرة فحدّ الفيء صادق عليه أي قبل إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار أما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فليس فيئًا كما هو ظاهر اه . مع زيادة فكان الأولى حذف قوله: على اسم الجزية . قوله: ( ولو لغير خوف ) أي سواء كان لخوف أو لا أما عدم الخوف فظاهر وكذا الخوف إن كان من غيرنا أو منا في غير حالة القتال وإلا كان غنيمة . قوله: ( ومن قتل الخ ) على حذف مضاف أي وتركة من قتل الخ وكذا فيما بعده وعبارة المنهج وشرحه الفيء مال حصل لنا من كفار كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركة مرتد وكافر معصوم لا وارث له وكذا الفاضل ، عن وارث له غير حائز اه . ولعل عبارة المؤلف فيها سقط وأصلها وتركة من قتل الخ كما علمت . قوله: ( لقوله تعالى الخ ) فيه أن الآية تدل على أن الفيء يخمس ويصرف بتمامه لمن يصرف إليه خمس الغنيمة . وهو غير مراد المتن بقوله: ويقسم مال الفيء على خمس الخ . فإن المراد هنا ما مر في الغنيمة . ويجاب بأن الاستدلال بالآية بعد حمل المطلق وهو آية الفيء على المقيد ، وهو آية الغنيمة فيكون المعنى فخمسه لله وللرسول . فصح الاستدلال كما قرره شيخنا . قوله: ( خلافًا للأئمة ) حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه في بيت المال ويفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من المصالح ولا يعطى للمرتزقة منه شيئًا وهذا هو المراد بقوله: بل يوضع جميعه لمصالح المسلمين بخلاف الغنيمة فإن أربعة أخماسها للغانمين وخمسها للخمسة المذكورين كمذهبنا . قوله: ( بل جميعه لمصالح المسلمين ) أي ولآله ويبدأ بهم ندبًا عندهم لأن خمس الغنيمة وجميع الفيء عندهم يوضعان في بيت المال ، ويصرف في مصالح المسلمين ممن ذكر في الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت