الصفحة 2553 من 2887

""""""صفحة رقم 154""""""

أخذ بهما وإن اجتمع المسكنة مع القرابة يأخذ بذي القربى ففرق بينهما الشارح لكن كان أولى أن يقدم عدم الأخذ بالمسكنة إذا اجتمعت مع ذوي القربى ثم يفرق الخ إلا إنه يعلم ذلك من الفرق . فالحاصل أنه إذا اجتمع صفتان فإن كانت إحداهما الغزو والأخرى ذوي القربى أخذ بهما وأما إذا لم تكن إحدى الصفتين هي الغزو فإنه يأخذ باللازم ومعنى كون اليتم لازمًا مع أنه يزول بالبلوغ أن زواله غير ممكن قبل البلوغ بخلاف المسكنة فإنها كل لحظة متعرضة للزوال بأن يستغني . قوله: ( مدعي المسكنة والفقر ) صوابه كما في الروض والسفر ليدخل ابن السبيل كذا قيل . وأنت خبير بأن عدم شموله لما ذكر لا يقتضي أن ما عبر به خطأ فكان المناسب في التعبير أن يقال: لو عبر بالسفر لكان أولى ليشمل الخ تأمل . قوله: ( بلا بينة ) عبارة سم بلا يمين وإن اتهم نعم إن ادعى تلف مال أو عيال فالقياس تكليف البينة .

3 (( فصل: في قسم الفيء ) ) 3

ذكره بعد الغنيمة لمناسبته لها لأن كلًا يتعلق بالإمام ولاشتراكهما في مصرف خمس الخمس والفيء مصدر فاء إذ رجع فالمراد المال الراجع أو المال المردود من إطلاق المصدر ، على اسم الفاعل أو المفعول والمشهور تغاير الفيء والغنيمة كما يؤخذ من تعريفهما وقيل الفيء يشمل الغنيمة دون العكس . فتكون أخص فكل فيء غنيمة ولا عكس . قوله: ( من كفار ) أطلق هنا فشمل الحربيين والمرتدين وأهل الذمة . قوله: ( بلا قتال ) أي لا حقيقة ولا حكمًا فلا يرد ما أخذه سرقة أو اختلاسًا أو لقطة من دار الحربيين ويزاد قيد آخر أي بغير صورة عقد ليخرج الهدية في غير حالة القتال فإنها ملك للمهدى إليه لا غنيمة ولا فيء . قوله: ( ورجالة ) جمع راجل أي ماش ويجمع أيضًا على رجل كصحب وصاحب ويجمع على رجال وأما رجل مقابل امرأة فيجمع على رجال فرجال جمع مشترك بين راجل بمعنى ماش ورجل مقابل امرأة . قوله: ( وعشر تجارة ) المراد به ما شرط عليهم وإن كان أكثر من العشر . قوله: ( شرطت عليهم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت