الصفحة 2552 من 2887

""""""صفحة رقم 153""""""

كان له أب إذ الفرض أنه الآن يتيم . قوله: ( وسهم لابن السبيل ) أي المسلم الفقير والمراد به الجنس فهو مفرد مضاف فيعم وإنما أفرد لأن السفر شأنه الوحدة ويجب أن يعم بالإعطاء آحاد كل صنف من هذه الأصناف الأربعة ولا يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم لكن يجوز التفاوت بين آحاد غير ذوي القربى بقدر الحاجة ولو قلّ الحاصل بحيث لو وزع لم يسدّ مسدًا قدم الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة اه سم . مع زيادة . قوله: ( من محل الزكاة ) الأولى أن يقول: من محل قسم الغنيمة لأن الكلام فيها . قوله: ( الحاجة ) وحينئذ فالشروط ثلاثة: الفقر والإسلام وإباحة السفر . قوله: ( غير الصدقة ) الأولى غير الغنيمة . قوله: ( وإذا وجد في واحد منهم ) أي من الأصناف . قوله: ( وصف لازم ) أي ليس قريب الزوال وإلا فهو يزول بالبلوغ اه شيخنا . قوله: ( زائلة ) أي قريبة الزوال . قوله: ( واعترض ) أي كلام الماوردي بأن اليتيم لا بد فيه من فقر أو مسكنة أي فلا يقال: اجتمع في واحد يتم ومسكنة لأن المسكنة شرط في اليتيم أي فهما مجتمعان دائمًا ويجاب بأن مراده أنه لا ينظر إلى المسكنة إلا إذا كانت منفردة عن اليتم فإذا اجتمعا لم ينظر في أصل الإعطاء إلا إلى اليتم . وهذا كاف في الجواب والمعترض هو الأذرعي: وعبارة م ر قال الأذرعي وهو ساقط لأن اليتم الخ . ويجاب عن الاعتراض بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين . قوله: ( لكن ذكر الرافعي ) معتمد . قوله: ( أنه يأخذ بهما ) فيعطى بالغزو من الأخماس الأربعة وبالقرابة من خمس الخمس . قوله: ( والفرق بين الغزو والمسكنة ) حيث لا يأخذ بها وإذا اجتمع الغزو مع القرابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت