فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 152""""""
قوله: ( كالإرث ) أي في التفضيل لا في غيره كحجب مثلًا لأنه هنا يعطى الجد مع الأب وابن الابن مع الابن والأخ للأب مع الشقيق والأخ للأم مع الجد اه . قوله: ( ويندرج ) أي بعد أن يزاد لا أب له معروف شرعًا بأن لم يكن أب أصلًا أو كان له أب في نفس الأمر لكن لا ينسب إليه شرعًا كالزاني أو ليس معروفًا كاللقيط . قوله: ( ولا يسمون أيتامًا ) كان الأولى حذفه لأنه مناقض لأوّل الكلام ولأن ما بعده من التعليل لا يناسبه وقوله: فلا يوصف باليتم كان الأولى حذفه لأنه مناقض أيضًا لأوّل الكلام فكان الأولى الاقتصار على صدر العبارة قال: ق ل قال شيخنا: ولا يرجع على نحو اللقيط بما أخذه إذا عرف أبوه وفي شرح شيخنا م ر الرجوع إن ظهر له أب اه . وقوله: في شرح الخ هو المعتمد وعبارة البرماوي فلو ظهر للقيط أو المنفي أب استرجع المدفوع لهما فيما يظهر وهو المعتمد . قوله: ( وفي الطير من فقد أباه وأمه ) قيد بذلك لأن من فقدهما من الآدميين فهو لطيم قال في المصباح: فإن مات الأبوان فالصغير لطيم . قوله: ( به ) أي بالشرط .
قوله: ( ولأن اغتناءه الخ ) فيه أن هذا إذا اغتنى بمال أبيه بأن كان حيًا لا يقال له يتيم والكلام في اليتيم إلا أن يقال الضمير في اغتنائه للصغير المفهوم من اليتيم . أي لأن اغتناء الصغير بمال أبيه إذا منع استحقاقه من الفيء فاغتناؤه الخ وقال بعضهم: ولأن اغتناءه أي لو