فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 151""""""
في الدين حيث منعتموه من أخذ حقه وقد نهينا عنهما أي عن الخيانة والتعمق ويكون اسم الإشارة راجعًا لقوله: لا يجوز ويكون غرضه تضعيف هذا القول: وكيف هذا مع ثبوت حقه فيه اه شيخنا . قوله: ( وهو حصته ) أي ما يخصه لو كان يعطيه الإمام وهو ما يحتاجه أي كفايته لأن حصته غير معلومة . قوله: ( لأن المال ليس مشتركًا ) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يناسب إلا الرد على الأوّل وقال بعضهم قوله: لأن المال الخ ردّ لعلة القول الأوّل أي لأن الثابت في مال بيت المال اختصاص لا اشتراك بالملك . حتى يمتنع أخذ شيء منه . والحاصل أنهم لا يملكون أموال بيت المال ما دامت في بيت المال فليست كالأموال المملوكة على وجه الاشتراك وقال شيخنا العشماوي: ليس مشتركًا الخ . أي ليس الاشتراك فيه كالاشتراكين المذكورين لأن ذلك ملك لهم الخ بخلاف مال بيت المال فإنه ليس مملوكًا للمسلمين بل الثابت لهم اختصاصهم به لا الملك بدليل التعليل المذكور . قوله: ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من الغنيمة والميراث أي لكونهما من قبيل المشترك وقوله: حتى لو ماتوا تفريع على كونه ملكًا والضمير في ماتوا للغانمين والورثة وقوله: وهذا أي مستحق مال بيت المال لو مات لم يستحق ورثته شيئًا أي لكونه غير مشترك مثل اشتراك الغنيمة فهو غير مملوك لهم وإنما لهم فيه نوع اختصاص واستحقاق . قوله: ( وسهم لذوي القربى ) أي بشرط الإسلام ويعم الإمام جميع أفرادهم إن وفي المال وإلا قدم الأحوج وكذا يقال في بقية الأقسام . قوله: ( بنو هاشم ) بدل من الآل أي ذكورهم وإناثهم ففي كلامهم تغليب الذكور على الإناث والأشراف الآن من بني هاشم لأن جدهم سيدنا علي هاشمي . قوله: ( لاقتصاره ) وقال: ( نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ) .