الصفحة 2549 من 2887

""""""صفحة رقم 150""""""

قوله: ( سهم لرسول الله ) وكذا يجوز له أخذ الأربعة الأخماس المتقدمة لكن لم يقع منه بل كان يصرفها على الغانمين بحسب ما أراد . قوله: ( والقناطر ) أي الجسور وقوله: والحصون كالقلاع . قوله: ( وأرزاق القضاة ) وكذا زوجاتهم وأولادهم . قوله: ( والعلماء ) أي والمتعلمين . قوله: ( ومعلمي القرآن ) أي ومتعلميه كما يدل عليه قوله الآتي: وعن التعليم والتعلم ولا فرق بين الأغنياء والفقراء ، وأوّل من وضع الديوان الذي يكتب فيه أسماء المستحقين عمر بن الخطاب وكتب للعالم ألف درهم ، وللطالب خمسمائة درهم . ولقارىء القرآن مائة . وذلك في كل سنة ولو أغنياء . قوله: ( لأن بالثغور ) أي بسدّها . قوله: ( فيرزقون ) أي فيعطون ما يكفيهم . قوله: ( يقدم الأهم ) أي من المصالح وقوله: وأهمها أي المصالح وهذا مقابل لمحذوف أي ويعم الإمام بهذا السهم كل الأفراد إن وفي فإن لم يوف الأهم فالأهم أي من سهم المصالح . قوله: ( فيه أربعة مذاهب ) أي أقوال: أي في جواب هذا الاستفهام .

قوله: ( وهذا غلول ) باللام أي خيانة لأن الظفر بالحق إنما يكون في الأمور الخاصة دون العامة وعلى هذه النسخة يكون اسم الإشارة راجعًا لجواز الأخذ ولو قلنا به ويكون غرضه بذلك تقوية القول ، بعدم الأخذ وفي نسخة غلوّ بالواو من غيرهم لام بعدها أي تعمق وتشديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت