الصفحة 2548 من 2887

""""""صفحة رقم 149""""""

قوله: ( ولو كان الرضخ لفارس ) وهل يستحق فرسه سهمين كفرس غيره أو يرضخ لها دون سهمي فرس غيره وهو الأقرب . قوله: ( فينقص به ) أي بالتبع والباء للسببية أي بسبب كونه تابعًا لأن التابع لا يساوي المتبوع . قوله: ( حضر بلا أجرة ) جملة الشروط التي ذكرها ثلاثة إن يحضر بلا أجرة وأن يأذن له الإمام وإن لا يكون مكرهًا .

قوله: ( فله الأجرة ) ظاهره ولو زادت على سهم الراجل ق ل . قوله: ( بل يعزره الإمام ) لأنه متهم بموالاة أهل دينه شرح المنهج . قوله: ( استحق أجرة مثله ) ولو بلغت سهم الراجل على الأصح في باب السير والظاهر أنها لو بلغت سهم الفارس جاز ذلك أيضًا بحسب الحاجة قاله البرلسي: اه برماوي . قوله: ( بعد ذلك ) أي بعد قسمة الأخماس الأربعة ندبًا ويجوز تقديم قسمته على قسمتها ولا بد من إفرازه عنها قبل قسمتها وتجب إن احتيج إليها ق ل . قوله: ( على خمسة ) لعل على زائدة أو المعنى ويقسم الخمس تقسيمًا مشتملًا على خمسة أسهم وقال بعضهم قوله: على خمسة الأولى حذف على لأنها تقتضي مقسومًا ومقسومًا عليه كقسمت الرغيف على رجلين وهنا ليس كذلك لأن الأقسام هي نفس الخمس أو يقال: إنها متعلقة بمحذوف يناسبها أي تقسيمًا مشتملًا على خمسة أو أنها زائدة . قوله: ( فالقسمة من خمسة وعشرين ) أي بمقتضى قواعد الحساب لأنها مخرج خمس الخمس الحاصل من ضرب خمسة في خمسة . وإلا فليس ذلك يواجب ولا مندوب فيجوز جعل الأربعة التي للغانمين من غير تخميس . قوله: ) واعلموا أنما غنمتم من شيء ) الأنفال: 41 ) إسناد الغنيمة لهم يدل على أنها ملكهم فلما أخرج منها الخمس بقيت الأربعة الأخماس على ملكهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت