فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 148""""""
وجه رابع قال النووي: إنه حسن اختاره ابن كج وهو إن كان يصلح للكرّ والفرّ مع ركوبهما فلها أربعة أسهم وإلا فسهمان اه م ر كبير على الزبد .
قوله: ( إذا كان يمكنه ركوبه ) بخلاف الأعجف والهرم ومالًا نفع فيه لعدم فائدته م د . قوله: ( والهجين ) وهذه صفات للخيل وقد تحرى في الآدمي أيضًا وعليه قول ابن الوردي:
مات أهل الفضل لم يبق سوى
مقرف أو من على الأصل اتكل
قوله: ( ولا يعطى لفرس أعجف ) حاصله أن الشروط ثلاثة يجمعها قول المنهج: ولا يسهم إلا لفرس . واحد فيه نفع . قوله: ( رأى منه خصوصية ) أي والاجتهاد في الحروب سائغ وتكون الزيادة على السهم نفلًا ، وعبارة السيرة الحلبية ورجع رسول الله وهو على ناقته العضباء مردفًا سلمة بن الأكوع وأعطى سلمة بن الأكوع سهم الراجل والفارس جميعًا أي مع كونه كان راجلًا وهذا استدل به من يقول: إن للإمام أن يفاضل في الغنيمة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد ، وعند مالك وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنهما لا يجوز ولعله لعدم صحة ذلك عندهما اه بحروفه . قوله: ( كالكافر ) سواء كان ذميًا أو معاهدًا أو مؤمنًا وإذا كمل من ذكره أعطى سهمًا كاملًا وقوله: كالكافر أي ككفر الكافر لأن الكلام في الشروط . قوله: ( بالضاد والخاء المعجمتين ) أي وبإهمال الثانية في لغة .