الصفحة 2546 من 2887

""""""صفحة رقم 147""""""

قوله: ( فحقه ) أي حق تملكه لوارثه لأنه مات قبل التملك وقبل القسمة ولا ملك إلا بأحد هذين فكما أن المورث له ذلك . كذلك يخلفه وارثه في ذلك اه شيخنا . قوله: ( ونص ) بالبناء للمجهول وقوله حينئذ أي في أثناء القتال وقوله: أنه يستحق سهميها وهو كذلك كما قاله: والأصح تقرير النصين الخ م د . قوله: ( تقرير النصين ) أي إبقاؤهما على حالهما والأخذ بهما يعني أن في كل منهما قولًا منصوصًا وقولًا مخرجًا من إحداهما للأخرى ولم يتعرض للمخرج فيما لعلمه من المنصوص فيهما . قوله: ( لأن الفارس ) الأولى لأن الرجل . قوله: ( جاز أن يبقى ) هذا لا ينتج الاستحقاق . قوله: ( والأظهر أن الأجير الخ ) حاصله أن الأجير لا يسهم له بشرط أن يقاتل إلا بثلاثة شروط أن ترد الإجارة على عينه وإلا أعطى مطلقًا أي وإن لم يقاتل حيث حضر بنية القتال وأن تكون مدة معينة وإلا أعطى مطلقًا أيضًا وأن تكون لا للجهاد وإلا لم يعط شيئًا أي لا أجرة ولا سهمًا ولا رضخًا ولا سلبًا اه ق ل . قوله: ( كالخياط ) أي الذي يخيط لهم وقوله: والبقال صوابه والنعال أي الذي يعمل لهم النعال ليناسب قوله: المحترف والبقال هو الذي يبيع البقول وهي خضراوات الأرض . قوله: ( يسهم لهم ) أي مع الأجرة إن فعلوا العمل المستأجر له وإلا فالسهم فقط . قوله: ( فيعطى ) أي إن حضر بنية القتال فيما يظهر . قوله: ( ويدفع ) لا يخفى أن للفارس ثلاثة أسهم مبتدأ وخبر في كلام المصنف والجملة بدل مما قبلها وجعل الشارح الظرف متعلقًا بمحذوف وثلاثة نائب فاعل به وهو يقتضي كون الجملة مستأنفة غير متعلقة بما قبلها وليس مستقيمًا ومثله يقال في قوله الآتي ويدفع للراجل سهم الخ . قوله: ( للفارس ) أي من كان معه فرس صالح للقتال وإن غصبه إذا لم يحضر مالكه وإلا فلمالكه أوضاع وقاتل عليه غيره أو مات أو خرج عن ملكه في الأثناء اه سم ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهما فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيئًا أو يعطيانه ثلاثة أوجه قال النووي: لعل الثالث أصحهما وصححه السبكي فلو ركباه ففيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت