الصفحة 2545 من 2887

""""""صفحة رقم 146""""""

تجب إن طلبوها ولو بلسان الحال ولا يجوز شرط من غنم شيئًا فهو له خلافًا للأئمة الثلاثة وما نقل أنه فعله لم يثبت وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه اه ق ل . قوله: ( لمن شهد الوقعة ) أي ولو في الأثناء اه مرحومي .

قوله: ( لإطلاق الآية ) تعليل لقوله من عقار ومنقول أي لإطلاق الآية فيما غنم فيشمل العقار والمنقول وعلى هذا يكون قوله: لإطلاق الآية علة للتعميم في العقار والمنقول مع المتن وقوله وعملًا بفعله أي من إعطاء الأربعة أخماس لمن شهد الوقعة ولو قال للآية لتكون الآية أيضًا علة للمتن لأنه لم يخرج منها إلا الخمس فكان الباقي للغانمين من حيث إسناد الغنيمة لهم لكان أظهر اه شيخنا . قوله: ( سواد المسلمين ) أي جيش المسلمين . قوله: ( ويستثنى من ذلك ) أي من عدم الاستحقاق المذكور . قوله: ( كمينًا ) والكمين الناس الذين ينزلون محلًا منخفضًا يتوارون فيه بحيث لا يشعر بهم العدوّ ثم ينهضون على العدوّ في غفلة . قوله: ( وبالعكس ) أي وتشارك الجيش فيما غنمه . قوله: ( لاستظهار ) أي تقوّ وهذا ظاهر في صورة تقاربهما اه شيخنا . قوله: ( ولو بعث سريتين ) الفرق بين هذا وبين ما قبله أن السرية هناك تشارك الجيش وهنا تشارك الأخرى والسرية غايتها خمسمائة وما زاد على ذلك إلى ثمانمائة . يقال له منسر بكسر السين وفتح الميم وما زاد على ذلك إلى أربعة الآف يقال له جحفل ، وما زاد على ذلك يقال له خميس وسمي خميسًا لأن له أمامًا وخلفًا ويمينًا ويسارًا وقلبًا وأما البعث فهو فرقة من السرية وأما الكتيبة فهو المجتمع الذي لم ينتشر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت