فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 145""""""
قوله: ( التي عليه ) ليس بقيد لأن مثلها الثياب التي خلعها وقاتل عريانًا في بحر أو نحوه . قوله: ( وكذا سوار ) بأن كان القاتل امرأة كما قاله الميداني: ولا حاجة إليه لأن الكلام في الحربي والصواب أن يصوّر بما إذا كان المقتول امرأة من الحربيين بأن كانت تقاتل . قوله: ( جنبية ) قال في المصباح: الجنبية فرس تقاد ولا تركب فعيلة بمعنى مفعولة يقال: جنبته أجنبه من باب قتل إذا قدته إلى جنبك . قوله: ( لا حقيبة ) ولا ولد مركوبه التابع له سم . وعبارة المصباح الحقيبة العجيزة وهي مؤخر الرجل ثم سمي ما يحمل في الخرج مثلا خلف الراكب حقيبة مجازًا لأنه محمول على العجز ثم اشتهر وصار حقيقة لغوية فيه . قوله: ( قوله وهي وعاء ) إلى قوله على حقو البعير جملة معترضة بين الصفة وهو قوله: مشدودة والموصوف وهو حقيبة لبيان أصل معناها في اللغة اه . قوله: ( حقو البعير ) أي عجزه . قوله: ( مشدودة على الفرس ) فاستعمالها فيها مجاز لما عرفت من أن أصلها المشدودة على حقو البعير أي عجزه فإن كان في الحقيبة سلاح يحتاج إليه للقتال استحقه القاتل بخلاف ما لا يحتاج إليه . قوله: ( ولا يخمس السلب ) هذا علم مما مر ولكن ذكره ليحكي الخلاف فيه شيخنا . قوله: ( على المشهور ) ومقابله أنه يخمس فأربعة أخماسه للقاتل وخمسه لأهل الفيء . قوله: ( خمسة أخماس ) المناسب أن يقول خمسة أقسام لأجل قوله: وتقسم إلا أن المآل واحد وجعل م ر قوله خمسة أخماس مفعولًا لمحذوف أي وتجعل خمسة أخماس وعبارته فتجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على كل رقعة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويخرج فما خرج لله جعل خمسة للخمسة السابقين في الفيء . قوله: ( فيعطي أربعة أخماسها ) وهذا ما استقرّ عليه الإسلام وكانت في صدر الإسلام أربعة أخماسها للنبي خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وكان يأخذ مع ذلك خمس الخمس فجملة ما كان يأخذه أحد وعشرون لكن هذا على سبيل الجواز ولكن لم يقع منه بل كان يقسم الأربعة أخماس على الغانمين تأليفًا لهم وأما خمس الخمس فكان يصرف منه على نفسه وما فضل يصرفه في مصالح المسلمين والأفضل قسمتها بدار الحرب بل