الصفحة 2564 من 2887

""""""صفحة رقم 165""""""

قوله: ( تجب بالعقد ) معتمد . قوله: ( لم تسقط ) بل يؤخذ القسط من التركة كما سيذكره . قوله: ( ويندب للإمام مماكسة الكافر ) أي غير الفقير ، والمماكسة طلب زيادة على الدينار . ومحل ذلك إذا لم يعلم ولم يظن إجابتهم بالأكثر من دينار ولا عدمها فإن علم أو ظن إجابتهم للعقد بأكثر من دينار وجبت المماكسة كما في شرح م ر . ويؤخذ من كلام الشارح بعد اه وعبارة م ر في شرحه . ويستحب للإمام عند قوّتنا أخذا مما مر مماكسة أي طلب زيادة على دينار من رشيد ولو وكيلًا حين العقد وإن علم أن أقلها دينار حتى يعقد بأكثر من دينار كدينارين لمتوسط وأربعة لغني ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجزيها إلا كذلك أي بأربعة في الغني ودينارين في المتوسط . بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم عليها وجبت عليه إلا المصلحة والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغنى أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ من كل متوسط آخر الحول ولو بقوله: ما لم يثبت خلافه دينارين فأكثر ومن كل غني كذلك أربعة من الدنانير اه بحروفه . قوله: ( وعلى هذا يؤخذ الخ ) المناسب لقوله الآتي هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد أن يقول: وعلى هذا يعقد للمتوسط الخ .

قوله: ( من المتوسط ) المراد بالمتوسط وبالموسر ما في العاقلة زي وهو أن يفضل عن كفايته آخر السنة عشرون دينارًا وكذا المتوسط وهو أن يفضل عن كفايته العمر الغالب دون عشرين دينارًا وفوق ربع دينار اه وهذا أعني ما قاله زي: هو المقرر عن المشايخ وإن كان في شرح م ر خلافه . وهو أنه عنى النفقة ونقل الأول عن م ر في غير شرحه وهو المعتمد وعبارة شرح م ر . والأوجه: ضبط الغني والمتوسط . بأنه هنا وفي الضيافة كالنفقة بأن يزيد دخله ، على خرجه بجامع . أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب اه . قال الشيخ س ل والقول قول: مدعي التوسط والفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال: أسلمت من وقت كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم . قوله: ( استحبابًا ) راجع للمتوسط والغني فقط . قوله: ( فإن أمكنه أن يعقد الخ ) أي بأن علم أو ظن إجابتهم للأكثر من دينار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت