الصفحة 2563 من 2887

""""""صفحة رقم 164""""""

يجوز ترك المماكسة ويعقد بدينار ويصدّقهم في دعوى الفقر لأنه متى أمكن العقد بأكثر من دينار لا يجوز العقد بدونه وإن علم عدم إجابتهم لما ذكر المماكسة مباحة والدينار هو المضروب من الذهب الخالص فلا يجوز لنا العقد بغيره وإن ساواه ويجوز بعد العقد أخذ غيره عنه عوضًا بقيمته ولو مغشوشًا غير رابح ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد عليه إلا بنحو عقد كهبة كما في ق ل . على الجلال وفي ع ش على م ر . والمراد بالدينار المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصف فضة وأكثر وهذا بالنظر لما كان والدينار المتعامل به الآن ينقص زنته عن المثقال الشرعي ربعًا والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت . قوله: ( أن يأخذ من كل حالم ) أي محتلم قال ابن الأثير: أراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال احتلم أو لا اه . قال في الإيعاب: وأوّل بذلك ليشمل من بلغ بالسنّ وإن لم ير منيًا وأما البلوغ بالاحتلام فلا يكفي فيه إمكانه . بل لا بد من وجوده بالفعل كما أشار إلى دفعه بقوله: وجرى عليه حكم الرجل .

قوله: ( أو عدله ) بفتح العين وكسرها م ر أي بدله واقتصر ق ل على الفتح . قوله: ( من المعافر ) قيل هو مفرد على صورة الجمع كحضاجر وبلادر وقيل: جمع معفر كمقاعد جمع مقعد ، وهو اسم رجل يقال: له معافر أبو قبيلة من اليمن ثم سميت القبيلة به ثم سميت الثياب باسم من ينسجها من هؤلاء وإذا كان كذلك فكان حقه أن يقول: أو عدله من المعافرية نسبة لمعافر وعبارة أ ج . من المغافر بالغين المعجمة وبالمهملة حي من همدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة لأنه جاء على المثال ما لا ينصرف من الجمع . وإليهم تنسب الثياب المغافرية . تقول: ثوب مغافري فتصرفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد اه ابن شرف على التحرير اه . قوله: ( إن أقلها دينار ) أي فلا تعقد إلا به . قوله: ( عن المذهب ) كذا في شرح الروض وهو اسم كتاب والذي بخط المؤلف عن المهذب والصواب الأول . قوله: ( وقضية كلام المصنف ) أي قوله: في كل حول لأنه لا يقال له حول إلا بتمامه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت