فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 163""""""
والسامرة فرقة من اليهود نسبة للسامري عابد العجل وهو الذي صنعه . قوله: ( في أصول دينهم ) وهي موسى والتوراة وعيسى والإنجيل وإن خالفوهم في الفروع فأصل دين كل أمة: نبيها وكتابها . قوله: ( لو أشكل أمرهم ) أي لم نعلم هل كفرهم اليهود والنصارى أو لا . قوله: ( بصحف إبراهيم ) وهي عشرة: وصحف شيث بالثاء المثلثة خمسون ، وكذا تعقد لمتمسك بصحف إدريس وهي عشرة . وسكت عن صحف موسى وهي عشرة قبل التوراة . قوله: ( ومن أحد أبويه كتابي ) أي سواء اختار دين الكتاب أو لم يختر شيئًا أما إذا اختار دين الوثني فلا تعقد له . قوله: ( وتحرم ذبيحته ) أي من ذكر ممن أحد أبويه كتابي والآخر وثني ومثله زاعم التمسك بصحف إبراهيم أو صحف شيث أو الزبور اه شيخنا . قوله: ( ولو بلغ ابن ذمي ) أي وصورة المسألة أنه عقد على الأوصاف وأما إن كان العقد على الأشخاص فلا يتوجه عليه طلب لأنه لم يباشر العقد ولم يتبع عقد غيره وإنما كان يبلغ المأمن لأنه كان معصومًا تبعًا لأبيه . ومثل البلوغ الإفاقة من الجنون فهو كذلك في التفصيل المتقدم . قوله: ( وإن بذلها ) أي امتثل بذلها بأن التزمها . قوله: ( والمذهب وجوبها ) محل الخلاف إذا عقد على الأوصاف أما إن عقد على الأشخاص فواجبة جزمًا . قوله: ( وراهب ) أي عابد .
قوله: ( في الركن الثالث ) تقدم أنه الرابع . قوله: ( وأقل الجزية دينار ) ظاهره يقتضي أنه يجوز الاقتصار على دينار ولو لغني ومتوسط ويحمل على ما إذا كانت المماكسة سنة بأن احتمل أن يجيبوه في دعوى التوسط أو الغنى وأن لا يجيبوه فيجوز ترك المماكسة ويعقد بدينار ويصدّقهم في دعوى الفقر . وأما إذا كانت المماكسة واجبة بأن علم أو ظن أنهم يجيبونه في دعوى الغنى أو التوسط فلا