الصفحة 2561 من 2887

""""""صفحة رقم 162""""""

ذلك ولا تؤخذ من غير المتضح وإن عقدت له كما قاله: ق ل . قوله: ( لم يعلم دخولهم ) أي دخول أوّل آبائهم أي أول جد ينسبون إليه بأن علم دخولهم فيه قبل نسخه أو شك في ذلك هذا إن كان إسرائيليًا وأما غيره فيشترط دخوله فيه قبل النسخ فيضر الشك . والفرق بينهما أن الإسرائيلي أشرف من غيره . قوله: ( لأصل أهل الكتاب ) أي لوجود أصل لأهل الكتاب وذلك الأصل هو الكتاب فكأنه قال: لوجود الكتاب . فإضافة أصل لأهل الكتاب على معنى اللام وهذا تعليل لضرب الجزية لأهل الكتاب اه . قوله: ( كالمجوس ) فإنه قيل: إنه أرسل إليهم نبي يقال له زرادشت وكان له كتاب فلما بدلوه رفع ومعنى كونهم لهم شبهة كتاب أنهم يزعمون أن لهم كتابًا باقيًا وليس كذلك زرادشت بفتح الزاي فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة معجمة فتاء مثناة فوق .

قوله: ( وكذا تعقد الخ ) هذا داخل في قوله: أن يكون المعقود معه من أهل الكتاب لكن أتي به توطئة لما بعده . قوله: ( ولا تحل ذبيحتهم ) راجع للمجوس أي إن المجوس تعقد لهم الجزية ومع ذلك لا تحل ذبيحتهم ويصح رجوعه لقوله: ولو بعد التبديل وإن لم يجتنبوا المبدل . قوله: ( في الميتات ) جمع ميت . قوله: ( لمن شككنا ) أي لأولاد من شككنا في وقت تهدوه أو تنصره أي لم يعلم هل كان قبل النسخ أو بعده أما إذا علمنا تمسك الجد بالدين بعد نسخه ، كمن تهوّد بعد بعثة عيسى عليه السلام فلا تعقد ، الجزية لفرعه لتمسكه بدين سقطت حرمته نعم يجوز عقد الأمان لهم لأن باب الأمان أوسع من باب الجزية . قوله: ( وبذلك ) أي بصحة عقدها لهم . قوله: ( وأما الصابئة ) الصابئة طائفة من النصارى نسبة إلى صابىء عم نوح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت