فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 161""""""
ولو عقدت لهما وهذا في معنى التعليل أي إذ لا جزية الخ . قوله: ( ولو بعد الخ ) أي ولو كان الجنون بعد عقد الجزية . قوله: ( كيوم ويوم ) هذا ما في خط المؤلف وفي نسخة ويومين . قوله: ( فالأصح تلفيق الخ ) عبارة م ر فالأصح تلفيق الإفاقة إن أمكن فإذا بلغت أيام الإفاقة سنة وجبت الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل فإن لم يمكن أجرى عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه . وكذا لو قلت: بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة وطروّ الجنون أثناء الحول كطرو الموت اه . والحاصل: أنه إن أطبق جنونه أو قلت مدّة الإفاقة بحيث لا يمكن تلفيقها أو لا تقابل بأجرة فلا تلزمه الجزية وإلا لزمته أي فإن قوبلت بأجرة أخذ منه بقسطها . قوله: ( ولا جزية ) أي إذ لا جزية عليها فالواو للتعليل . قوله: ( وهو خطاب للذكور ) اللام بمعنى في أي خطاب للمؤمنين في حق المذكور من الكفار لأن قوله: ) لا يؤمنون ^ وقوله: ) وهم صاغرون ^ خاصان بالذكور . قوله: ( الأجنّاد ) أي الجيوش جمع جند . قوله: ( وقد عقدت له الجزية ) أي وقع العقد على الأوصاف كأن يقول: على الغني كذا وعلى المتوسط كذا فاندفع ما يقال: كيف تعقد له الجزية مع أنها لا تجب عليه حال خنوثته وصوّرها بعضهم بما إذا عقدت له حال خنوثته فإذا اتضح تبين صحة العقد عملًا بما في نفس الأمر سم . بالمعنى فأفاد الشارح بهذا أنه لا بد أن يكون معقودًا له فلو لم تعقد له الجزية فلا شيء عليه كحربي لم يعلم به إلا بعد مدّة لأنه لم يلتزمها كما في ع ش على م ر .
قوله: ( طالبناه بجزية المدة الماضية ) أي وإن كان دفعها في زمن الخنوثة لا يعتّد بذلك لأنه إنما دفعها على صورة الهبة ح ل فلو طلب الخنثى والمرأة عقد الذمة بالجزية أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما في شرح الروض وقال شيخنا العزيزي: إن المراد أنها هبة بالمعنى العام الشامل للهدية فلا تحتاج لقبول فحرر