فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 167""""""
مستغرق أخذ من نصيبه قسطه كأن خلف بنتًا فتدفع نصف الجزية م ر في شرحه . قوله: ( أخذت جزيتهن ) أي السنين . قوله: ( أو مات في خلال ) أي أثناء . قوله: ( فقسط ) بناء على وجوبها بالعقد وهو المعتمد . قوله: ( ويجوز أن يشترط عليهم الخ ) كلام مجمل . حاصله: إنه إن احتمل أن يوافقوه على شرط الضيافة وأن لا يوافقوه كأن شرطها سنة وإن علم أن يوافقوه أو ظن وجب شرطها . وإن علم عدم إجابتهم كان الشرط مباحًا وكل هذا عند رضاهم وطيب نفسهم وإلا حرم شرط الضيافة .
وينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية اه م ر سم على حج . قوله: ( الضيافة ) ولو صولحوا على ترك الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين اه م ر . قوله: ( من يمر بهم ) بحيث يسمى مسافرًا وليس عاصيًا بسفره ق ل وعبارة شرح م ر .