الصفحة 2567 من 2887

""""""صفحة رقم 168""""""

وإن كان المار غنيًا مجاهدًا ويتجه عدم دخول العاصي بسفره لانتفاء كونه من أهل الرخص . اه قال ع ش: عليه فما أخذه المسافر المذكور ، لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جنبهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذه منهم فلو لم يمر بهم أحد لم يلزمهم شيء عباب وقال م ر: ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف اه . وعبارة ق ل على الجلال: ولو لم يأتهم ضيفان لم يلزمهم بذل لضيافة إلا إن شرط عدد مثلًا في يوم وفات ذلك اليوم بغير ذلك العدد اه . قوله: ( منا ) أي من المسلمين وهو قيد للندب لا للجواز ويجوز شرط ضيافة من يمر عليه من الذميين . ويحمل إطلاق المار على المسلم سواء كان مسافرًا بديارهم أو عكسه ، وسواء كان العقد بدارنا أو دارهم اه ق ل . قوله: ( أي فاضلًا ) المناسب أي يقول: فاضلة أي زائدة لأنه حال من الضيافة وهي مؤنثة والحال وصف لصاحبها .

قوله: ( ويجعل ذلك ثلاثة أيام ) أي غير يومي الدخول والخروج اه ع ش على م ر والزيادة عليها خلاف المستحب كما في ح ل وعبارة شرح م ر فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون اه . قوله: ( ويذكر عدد ضيفان ) أي يشترط ذلك ح ل وعبارة ع ش على م ر ويذكر أي وجوبًا اه وعليه فيقرأ لفظ يذكر بالرفع . قوله: ( رجلًا ) بفتح الراء وسكون الجيم كما ضبطه شيخ الإسلام في شرح الروض . قال في المختار: الراجل ضد الفارس والجمع رجل كصاحب وصحب ورجالة ورجال بتشديد الجيم فيهما . اه فقوله: رجلًا أي مشاة وقوله وخيلًا أي فرسانًا . قوله: ( وتضيفون في كل سنة ) هذا المثال لقوله أو على المجموع ومثال قوله على كل منهم كأن يقول: أقررتكم على أن على الغني أربعة دنانير وعليه ضيافة عشرة أنفس مثلًا في كل يوم: من المشاة كذا والركبان كذا اه ز ي . قوله: ( ويذكر منزلهم ) ويشرط عليهم رفع بابه ليدخل الفارس راكبًا مثلًا ق ل .

قوله: ( وجنس طعام ) ومنه الفاكهة والحلوى ونحوهما في كل زمان على العادة ويلزمهم أجرة طبيب وثمن دواء اه ق ل . قوله: ( ولم يعين ) أي الإمام أو نائبه . قوله: ( في ذلك ) أي الضيافة . قوله: ( أيلة ) بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مفتوحة العقبة المشهورة من منازل الحج المصري وهي المراد من القرية في قوله تعالى: ) واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ^ الآية وهذا هو المشهور وقيل: بلدة بالشام على ساحل البحر على النصف من مكة ومصر وأما إيلياء بكسر الهمزة واللام وبينهما تحتية ساكنة وآخره ياء مفتوحة بعدها همزة ممدودة فهو بيت المقدس اه ق ل .

قوله: ( على ثلاثمِائة دينار ) يقتضي أنهم فقراء وشرط الضيافة يقتضي عدم الفقر إلا أن يقال إنهم في نفس الأمر غير فقراء ولم يمكنه العقد معهم إلا بدينار . قوله: ( وليكن المنزل ) هذا ليس من الحديث كما يؤخذ من شرح م ر . قوله: ( والركن الرابع ) تقدم أنه الأوّل . قوله: ( فلا يصح عقدها من غيره ) ولا شيء على المعقود له وإن أقام سنة فأكثر لأن العقد لغو سم وشرح م ر . قوله: ( لا يغتال ) أي لا يخدع ويقتل ويصح قراءته بالبناء للفاعل أي الإمام لا يغتال المعقود له من جهة الآحاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت