الصفحة 2572 من 2887

""""""صفحة رقم 173""""""

( متضمنًا ) الأولى أن يقول: مشتملًا على غالب الأركان لا عبر بالاشمال لا بالتضمن . قوله: ( الغالب الأركان ) أي لأنه لم يذكر المكان . قوله: ( بما ) أي بحكم لا يعتقده أي لا يعتقد حله وهو وجوب الجزية عليه والضيافة شيخنا . قوله: ( ويضطر ) عطف على لا يعتقد أي ويضطر إلى احتماله بعد العقد وقيل: إنه معطوف على المنفي وهو يعتقده أي ولا يضطر إلى احتماله قبل العقد فتحمله بالعقد . قوله: ( فتؤخذ ) مفرع على تفسير الصغار بما ذكر . قوله: ( وتفسيره ) أي الصغار . قوله: ( وبضرب لهزمتيه ) بكسر اللام والزاي تثنية لهزمة والجمع لهازم وهل يحرم ضربه أو لا ؟ حرره ثم رأيت ق ل قال: وهي حرام إن حصل بها إيذاء وإلا كرهت وقوله: ويضرب الخ أي ضربة واحدة أو ضربتين خلاف في ذلك كما قرره شيخنا . قوله: ( مردود ) خبر تفسيره . قوله: ( أشدّ بطلانًا ) أي من دعوى أصل جوازها . قوله: ( في غير العبادات ) أما فيها فلا يجري عليهم أحكام الإسلام فلا يقتلون بترك الصلاة ولا يقاتلون بمنع الزكاة وقوله في المعاملات مرتبط بقوله: حقوق الآدميين وقوله: غرامة المتلفات معطوف على المعاملات اه . قوله: ( كشرب الخمر ) يتأمل فيه فإنه حرام عنده أيضًا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما قرره شيخنا . وأقول: كلام الشارح لا ينافي ذلك لأنه نفي اعتقاد التحريم لا التحريم . قوله: ( ونكاح المجوس ) أي المحارم كما في كلام غيره فيكون فيه حذف المفعول وعبارة شرح المنهج ونكاح مجوس محارم . قوله: ( وإنما وجب التعرض لذلك ) أي لأداء الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم ولم يتقدم ذكر ذلك . إلا أن يقال: معلوم من خارج أنه لا بد من ذكره في الصيغة . قوله: ( والاستسلام ) عطف تفسير أو مرادف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت