الصفحة 2571 من 2887

""""""صفحة رقم 172""""""

ر . قوله: ( ومعلوم أن الجلب ) أي جلب الأشياء التي تباع إنما تجلب إلى البلد المناسب أن يقول: إنما يجلب إلى الحرم لأن هذا الكلام بيان لكون المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكن البلد بعض الحرم ويمكن أن يقال الجلب للبلد يصدق بالجلب للحرم بتمامه لأنها المقصود والجلب بفتح اللام وسكونها ففي المختار أنه أي فعله من باب ضرب وطلب . قوله: ( بكل حال ) أي وإن ادعت لذلك ضرورة كما في الأم وبه يردّ قول ابن كج . يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه ، وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر شرح م ر قوله: ( فإن كان رسولًا خرج إليه الإمام ) عبارة ق ر . على الجلال فإن امتنع إلا من أدائها مشافهة تعين خروج الإمام له ، فإن تعذر ردّ بها أو أسمعها من يخبر الإمام ولو كان طبيبًا وجب إخراج المريض إليه محمولًا فإن تعذر ردّ أي الطبيب أو وصف له مرضه وهو خارج ولو بذل الكافر ، على دخول الحرم ما لا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من المسمى وكل عقد فاسد يسقط فيه المسمى إلا هذه لأنه قد استوفى الغرض ، وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى اه عناني مع زيادة . والحاصل: أنه يمكن من دخول الحجاز غير حرم مكة لمصلحة بلا إقامة ولا سكنى ولا يمكن من دخول الحرم مطلقًا اه م د على التحرير .

قوله: ( فإن مرض فيه ) أي في الحرم أي والصورة أنه تعدّى ودخل . قوله: ( نبش ) ما لم يتفتت شرح التحرير وعبارة شرح المنهج نعم إن تهرّى بعد دفنه ترك اه . قوله: ( ولا يجري هذا الحكم ) لكن يسنّ جعله كحرم مكة كما في م ر و ق ل . قوله: ( ويتضمن ) أي يقتضي ويستلزم فاندفع بذلك أن العقد إنما يتضمن الأركان الذي تورّك به الشارح بكلام البلقيني على المتن ويحتمل أن مراده أن عقد الذمة الذي يتضمن الأركان يستلزم هذه الأربعة من غير اعتراض اه أ ج . قوله: ( أي الجزية ) تفسير للذمة والمشتمل صفة للعقد واستدل على ذلك بقوله: وقد قال البلقيني الخ . وليس مراده بذكر كلام البلقيني الاعتراض على المتن لأن البلقيني عبر بالاشتمال لا بالتضمن . قوله: ( وقد قال: البلقيني ) أي في تفسير العقد . قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت