الصفحة 2570 من 2887

""""""صفحة رقم 171""""""

حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع أو الأنواع مرة واحدة ، فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئًا آخر ولو من نوع الأوّل ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد ، ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي ، وصمم عليه سم وع ش وعبارته على م ر قوله: ولا يؤخذ في السنة إلا مرة ظاهره وإن تكرر الدخول وعليه فلو تعدد الأصناف التي يدخلون بها وكانت مختلفة باختلاف عدد مرات الدخول فهل يؤخذ منهم في المرة الأولى دون ما عداها أو من الصنف الذي يختاره أو كيف الحال فليراجع ولو قيل بالأخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدًا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم وهو موجود في كل مرة اه . وفي سم على حج قوله: ولا يؤخذ في السنة إلا مرة يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك وافقوه عليه اه م د . قوله: ( إلا ثلاثة أيام ) أي غير يومي الدخول والخروج لأن الأكثر منها وهو أربعة أيام مدة الإقامة وهو ممنوع منها شرح المنهج .

قوله: ( فإن مرض فيه ) أي في الحجاز غير حرم مكة . قوله: ( دفن فيه ) أي غير حرم مكة كما يأتي . قوله: ( ولا يدخل حرم مكة ) كلام مستأنف وليس مرتبطًا بمسألة الحربي قبله بل عام في الحربي وغيره ويصح أن يكون محترز قوله: غير حرم مكة قال ز ي: وحرم مكة من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق والطائف على سبعة أميال ومن طريق الجعرّانة على تسعة أميال ومن طريق جدة على عشرة أميال كما قال بعضهم:

وللحرم التحديد من أرض طيبة

ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه

وسبعة أميال عراق وطائف

وجدّة عشر ثم تسع جعرانه

اه .

قوله: ( ولو لمصلحة ) أما لو دعت إليه ضرورة كأن انهدمت الكعبة والعياذ بالله تعالى . ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة . ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله: ولو دعت لذلك ضرورة لإمكان حمل ما يأتي على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لا يحصل من عدم فعلها خلل قوي اه ع ش على م ر ومراده بما يأتي أي في شرح م

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت