فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 181""""""
منها . قوله: ( في نواصيها الخير ) أي فينبغي أن يختص بركوبها من فيه خير وهم المسلمون ولا تناسب أهل الكفر . قوله: ( وهو ما عليه الجمهور ) وقال: الشيخ أبو محمد الجويني يمنعون من الشريفة دون البراذين الخسيسة اه دميري . قوله: ( والبغال ولو نفيسة ) قال بعض أرباب الحواشي: ما لم تصر مركبًا للعلماء كما في زماننا وإلا منعوا منها اه لكن في شرح م ر ما يخالفه حيث قال بعد قول المنهاج لا حمير وبغال نفيسة لخستهما ولا اعتبار بطروّ عزة البغال في بعض البلاد على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها من الأعيان بهيئة ركوبهم التي فيها غاية تحقيرهم وإذلالهم . كما قال: ويركبها عرضًا الخ . وقال ع ش: يمنعون من ركوب البغال النفيسة لأنها صارت الآن مركوب العلماء والقضاة اه . ونقله عنه البرماوي .
قوله: ( بإكاف ) هو البرذعة أو ما تحتها . قوله: ( وركاب خشب ) كيف هذا مع أنهم يركبون عرضًا . وأجيب بأن هذا يأتي على القول المفصل الآتي . قوله: ( لا حديد ونحوه ) فيحرم تمكينهم من ذلك لمن قدر عليه من المسلمين برماوي . قوله: ( ولا سرج ) بضم السين والراء المهملتين ويرد عليه أن السرج تكون للخيل وقد علمت أنهم يمنعون من ركوبها فلا فائدة في قوله: ولا سرج . ويجاب بأن المراد منعهم من السرج فيما يمكنون من ركوبه من الخيل وهو البراذين فإنها نوع منها اه . قوله: ( إلى مسافة قريبة ) أي فيركبون عرضًا وقوله: أو بعيدة فيركبون على العادة وهو خلاف الراجح فيركب عرضًا حتى في المسافة البعيدة على المعتمد كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: ( ومن اللجم ) جمع لجام . قوله: ( أما النساء ) مفهوم قوله: المكلفون . قوله: ( من خدمة الملوك والأمراء ) أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في