الصفحة 2579 من 2887

""""""صفحة رقم 180""""""

قوله: ( أو رصاص ) بفتح الراء المهملة وكسرها من لحن العامة اه برماوي . قوله: ( والخاتم طوق ) ليس هذا متعينًا بل يصح إبقاء الخاتم على حقيقته . قوله: ( بل يكفي بعضها ) ومن البعض في هذا الزمان العمامة المعتادة لهم الآن وهل يحرم على غيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليه علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلًا أم لا لأن فعل ما ذكر يخرج به الفاعل عن زي الكفار فيه نظر والأقرب الأول لأن هذه العلامة لا يهتدي فيها لتمييز عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور اليهودي مثلًا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه ع ش على م ر . قوله: ( لفعلة المسلمين ) جمع فاعل كفاسق وفسقة وكافر وكفرة وفاجر وفجرة . قوله: ( كنيسة ) راجع للفعلة والصليب للصياغ . قوله: ( وأما نسج الخ ) تقدم أن الزنار خيط غليظ يشد في الوسط وحينئذ فما معنى نسجه شيخنا العشماوي .

فرع: قال في العباب: ولا يمنع ذمي لبس حرير وتعممًا وتطيلسًا وإفطارًا في رمضان اه وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه فإنه مكلف بفروع الشريعة ومن ثم أفتى شيخنا م ر رحمه الله بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان بعوض أو غيره لأن في ذلك إعانة على معصية لكن يشكل عليه أنه يجوز له الإذن في دخول مسجد وإن كان صبيًا إلا أن يفرق بأن جهة الفطر أشدّ . وبأنه أدل على التهاون بالدين اه س ل . قوله: ( ويمنعون من ركوب الخيل ) ظاهره ولو انفردوا بقرية في غير دارنا وبحث الزركشي ترجيح الجواز كالبناء كذا في ح ل وعمم ق ل في حاشية الجلال . فقال: ولو في محلة انفردوا بها وقيد البرماوي المنع بكونهم ببلادنا وعبارة الزيادي ونقل شيخنا وغيرهما وجهين بلا ترجيح في منعهم ركوب الخيل إذا انفردوا بقرية في غير دارنا أحدهما لا كإظهار الخمر . والثاني نعم خوفًا من أن يتقووا به على المسلمين قال الزركشي: ويشبه ترجيح الجواز كما في نظره من البناء . اه بحروفه وبحث الأذرعي جواز ركوبهم الخيل النفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه . اه س ل وقوله: ) ومن رباط الخيل ) الأنفال: 60 ) أي حبسها . قوله: ( بإعدادها لإعدائه ) أي فلا يعدّها أعداؤه بأن يمنعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت