الصفحة 2584 من 2887

""""""صفحة رقم 185""""""

( كتاب الصيد والذبائح

أي ما يحل منهما وما لا يحل . قوله: ( على المصيد ) وهو الحيوان وإنما أوّل باسم المفعول ليناسب الذبائح . ولأجل قوله: إن قدر عليه الخ ق ل . قوله: ( ولما كان الصيد مصدرًا ) لا ينافيه كونه بمعنى المصيد لأن كلامه هنا بالنظر لأصله فلا يعترض بأنه بمعنى المصيد في كلامه . قوله: ( فاصطادوا ) والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد والأمر فيه للإباحة . وقوله: إلا ما ذكيتم مستثنى من المحرمات في الآية أي من بعضها وهو الأربعة الأخيرة فيفيد حل المذكيات شوبري . قوله: ( هنا ) وجهه أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة فرض عين وطلب الحلال أي معرفته فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين . ز ي وعبارة ق ل على الجلال ذكره هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو . وذكره في الروضة وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة . قوله: ( قال: ابن قاسم ) أي الغزي لأن العبادي تلميذ للخطيب . قوله: ( فرض عين ) أي والعبادة فرض عين كالصلاة والصوم والزكاة . قوله: ( بالمعنى الحاصل بالمصدر ) وهو الانذباح الذي هو أثر الفعل الحاصل في المذبوح وإنما فسره بهذا ليفارق الذبح الذي هو أحد الأركان ، لئلا يلزم اتحاد الجزء ، والكل رشيدي والمراد بكونها أركانًا له أنه لا بد لتحققه منها وإلا فليس واحد منها جزءًا منه ع ش . قوله: ( وما قدر ) هذا هو الركن الأول وقوله: أي ذبحه مراده به ما يشمل النحر وقوله: في حلقه أي في صورة الذبح وقوله: ولبته أي في صورة النحر ، كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت