فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 186""""""
الإبل والواو بمعنى أو . قوله: ( والثاني ) جعله ثانيًا باعتبار تفصيل الأركان في المتن وإن كان ثالثًا في الإجمال عند ذكر الأركان . قوله: ( وهو الذبح والذبيح ) راجع للأول والثاني على اللف والنشر المرتب . قوله: ( قصد ) أي قصد العين أو الجنس بالفعل شرح المنهج فلو أجال بسيفه فأصاب مذبح صيد أو أرسل سهمه في ظلمة راجيًا صيدًا فقتله ، حرم سم . وعبارة ح ل أي قصد العين وإن أخطأ في ظنه أو الجنس أي الحقيقة الصادقة بالكل من الأفراد وببعضها وإن أخطأ في الإصابة اه .
فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول ، فضربه بسيف فقطع رأسه ، هل يحل أو لا ؟ فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما يشترط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلًا فجرحه ، ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه ع ش على م ر . قوله: ( وغابت عنه ) أي قبل جرحه أما لو بلغ منه مبلغ الذبح وهو يراه ثم غاب عنه ثم وجد ميتًا حل قطعًا لأنه قد صار مذكى عند مشاهدته فلم يحرم ما حدث بعده وعبارة المنهاج وغاب وهي أولى . قوله: ( هو ما عليه الجمهور ) معتمد . قوله: ( ظباء ) بالمد اه م د . قوله: ( فأصاب غيرها ) أي ولو من غير الجنس اه ز ي لأن القصد وقع في الجملة . قوله: ( ولا اعتبار بظنه ) واعلم أن الصور ثلاثة لأنه إما أن يخطىء في الظن فقط أو في الإصابة فقط أو فيهما فإن أخطأ في الظن فقط أو في الإصابة فقط ، فهو حلال وقد ذكرهما الشارح ، أما إذا أخطأ فيهما فإن كان ظانًا للمحرم فلا يحل وإن كان ظانًا للحلال فيحل فالخطأ فيهما فيه صورتان وقد ذكرهما س ل . بقوله: ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معًا كمن رمى صيدًا ظنه حجرًا أو خنيزيرًا فأصاب صيدًا غيره