الصفحة 2586 من 2887

""""""صفحة رقم 187""""""

حرم لأنه قصد محرمًا فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرًا أو خنزيرًا ظنه صيدًا فأصاب صيدًا فإنه يحل لأنه قصد مباحًا اه ومثله في شرح الروض .

قوله: ( وما لم يقدر على ذكاته ) أي وقت الإصابة كما في البرماوي قال الشيخ س ل: فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه وهو مقدور عليه أو عكسه اعتبر حال الإصابة اه . قوله: ( لكونه ) لو قال ككونه بالكاف لكان أولى ليشمل البعير النادّ والواقع في بئر وكان يستغنى عن قوله الآتي ولو توحش الخ . قوله: ( في أي موضع الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن حيث قدر عليه أي في أي موضع قدر على العقر . والحاصل أن قوله: أي موضع كان هو معنى قول المتن: حيث قدر عليه لأن معناه في أي محل من بدنه الخ . فلو أخرها الشارح وشرح بها المتن وحذف لفظ الظفر لكان أولى والتكرار بالنظر للظاهر وإلا فالشارح فرض كلامه أوّلًا في المتوحش الأصلي وجعل قول المتن: حيث قدر عليه ، متعلقًا بمسألة ما إذا كان إنسيًا فتوحش فلا تكرار وعلى كل فالأولى حذف قوله: بالظفر لأنه يوهم أنه مقدور عليه وبعد هذا كله فقوله: في أي موضع كان أي مما ينسب إليه الزهوق لا نحو حافر ، وخف كذا صرح به البرماوي .

قوله: ( كبعير ندّ ) أي شرد قال في المصباح: ند البعير ندًا من باب ضرب وندادًا بالكسر ونديدًا نفر وذهب إلى وجهه شاردًا فهو نادّ والجمع ندّاد . قوله: ( حيث قدر عليه ) أي إن قدر على العقر بسبب الظفر به وحينئذ لا يتكرر هذا مع قول الشارح: في أي موضع كان . قوله: ( ما لو تردى ) أي سقط وإنما أفرده لكونه فيه خلاف وما قبله باتفاق . قوله: ( والفرق الخ ) فيه أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة لكن بكيفية مخصوصة ، وهي قطع الحلقوم ، والمريء ، والمدّعي هنا الإباحة مطلقًا . قوله: ( مع القدرة ) أي فيستباح به مع العجز اه ز ي . قوله: ( ولو دخلت الخ ) محله إذا شككنا هل صادفته حيًا أم لا أما إذا علمنا إنها صادفته حيًا وشككنا هل مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت