الصفحة 2587 من 2887

""""""صفحة رقم 188""""""

بها أو بثقل الأعلى حل شرح الروض . قوله: ( لأنه أوحى ) أي أسرع وأسهل والمريء تحت الحلقوم . قوله: ( مع وجود الحياة المستقرة ) ولا يشترط كون القطع في دفعة واحدة بل يجوز التعدد بشرط أن يبقى في المذبوح حياة مستقرة ولو عند ابتداء الوضع في آخر مرة ق ل .

قوله: ( أوّل قطعهما ) أي إن أسرع في الذبح فقطع الحلقوم والمريء دفعة وإلا اشترطت عند آخر قطع . قوله: ( لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان الخ ) هذا التعليل والتنظير ذكرهما م ر في غير هذه الصورة التي قبلهما وعبارة شرح م ر ولو ذبحه: من قفاه أو من صفحة عنقه ، عصى للعدول عن محل الذبح . ولما فيه من التعذيب فإن أسرع في ذلك فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة ولو ظنا بقرينة حل لمصادفة الذكاة له وهو حي كما لو قطع يده ثم ذكاه ، وإلا بأن لم يبق فيه حياة مستقرة بل وصل إلى حركة المذبوح لما انتهى إلى قطع المريء فلا يحل لصيرورته ميتة . وكذا إدخال السكين بأذن ثعلب مثلًا ليقطع حلقومه ومريئه داخل الجلد لأجل جلده ففيه التفصيل المارّ اه . وهو أنسب من صنيع الشارح . قوله: ( ثم ذكاه ) أي فإنه يحل دون اليد . قوله: ( فإن لم يسرع قطعهما الخ ) أي لأنه يجب أن يسرع الذابح في الذبح فلو تأنى بحيث ظهر انتهاء الشاة قبل قطع المذبح إلى حركة مذبوح لم تحل لتقصيره اه ز ي والواو في قوله: ولم تكن بمعنى أو وفي نسخة فإن شرع في قطعهما وعليها فالواو ظاهرة وعبارة ع ش على م ر ولا يضر رفع السكين وإعادتها فورًا ولا قلبها ليأخذ عليها ما بقي من الحلقوم والمريء ولا إلقاؤها ليأخذ غيرها ولا يشترط فيما ذكر حياة مستقرة وإنما يشترط قصر الفصل عرفًا اه بحروفه اه م د ويدل على ذلك قول الشارح لوجود الحياة المستقرة أوّل قطعهما ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت