فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 190""""""
كان كالميت ومعناه في المأكول ، أنه إذا ذبح في هذه الحالة لا يحل وفي الآدمي أنه يجوز أن تقسم التركة في تلك الحالة وإذا وضعت المرأة في تلك الحالة فتنقضي عدتها أو كان ذلك بلا سبب يحال عليه الهلاك كان كالحي ، ومعناه في المأكول أنه إذا ذبح في هذه الحالة حل وفي الآدمي أنه لا تنقضي عدة امرأته إذا وضعت في تلك الحالة وكذا جميع أحكام الميت . قوله: ( ما لم يتقدمه ) عبارة غيره ومحل ذلك عند تقدم ما يحل الخ . س ل وأقره ع ش وهذا هو المناسب لقول الشارح فإن مرض . قوله: ( لم يحل ) أي ما لم توجد بعد ذبحه حركة شديدة أو انفجار دم على المعتمد كما قاله ع ش على م ر قوله: ( فإن مرض ) استدرك بهذا في شرح المنهج على اشتراط الحياة المستقرة وقوله: سبب أي فعل كما عبر به في شرح المنهج وإلا فالسبب موجود هنا وهو المرض . قوله: ( حلّ ) أي وإن لم يسل دم ولم يتحرك ز ي .
قوله: ( ولو مرض بأكل نبات مضرّ الخ ) ومن ذلك النفاخ الحاصل من أكل الرّبة وعبارة حج ولو كان مرضه بسبب أكل نبات مضرّ كفى ذبحه لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك فعلم أن النبات المؤدي أكله لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي غالبًا فيما يظهر إذ لا يحال عليه الهلاك إلا حينئذ اه وفي شرح سم أو انتهى الحيوان عند ابتداء القطع إلى حركة مذبوح بنحو جرح أو انهدام سقف أو أكل نبات مضرّ أو نحوها حرم بخلاف ما لو انتهى إلى ذلك وإن كان سببه أكل نبات مضرّ وهذه مخالفة لكلام الشارح والمعتمد ما في الشارح كما في حاشية ق ل م د وعبارة ع ش على م ر وقد صرح بأنها لو وصلت إلى حركة مذبوح بسبب يحال عليه الهلاك فحصل منها حركة شديدة في الحال ثم ذبحت لم تحل بخلاف ما إذا وصلت إلى حركة المذبوح وليس فيها تلك الحركة ثم ذبحت فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فتحل اه . قوله: ( فلم يحل على المعتمد ) أي ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار الدم على المعتمد كما في ع ش . قوله: ( ولا يشترط في الذكاة قطع الجلدة الخ ) ولو خلق له رأسان وعنقان في كل عنق حلقوم ومريء فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم ومريء من كل عنق ، وإن كان أحدهما زائدًا فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نسخه