الصفحة 2592 من 2887

""""""صفحة رقم 193""""""

م ر أنه يستحب له استنابة غيره ولا يضجعها على يمينها وقوله: وقطع الحلقوم والودجين ولا يحرم قطع ما زاد ولو بانفصال رأسه وقال مالك بوجوب قطع الودجين دون الحلقوم والمريء وقال أبو حنيفة بوجوب قطع الودجين أيضًا ولو ذبحه بآلتين من خلف وأمام فالتقيا لم يحل كما لو أخرج شخص حشوته أي مصارينه أو نخسه في خاصرته حال ذبحه كما قاله البرماوي: وعبارة ع ش على م ر والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل: بحرمتها لأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة .

قوله: ( وليحد ) بسكون اللام وضم الياء من أحدّ وبفتحها من حد والشفرة بفتح الشين المعجمة وقد تضم وهي السكين العريضة ، وأصل الشفرة حد السكين وشفرة السيف حده وشفير جهنم ، حرفها وشفير الوادي طرفه وشفير العين منبت شعر الجفن والإحداد واجب في الكالة ومندوب في غيرها ويندب مواراتها عنها في حال إحدادها ، فيكره أن يحدها قبالتها فقد روي: ( أنه مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحدّ شفرته وهي تلحظ إليها ببصرها فقال له: أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ ) . اه . شبرخيتي مع زيادة . قوله: ( ذبيحته ) أي مذبحها فقط . لا يقال: ينبغي أن يكره لأنه حالة إخراج نجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذا حالة يتقرب إلى الله بها . ومن ثم سن فيها ذكر الله بخلاف تلك شوبري . وهذا ظاهر إن كانت الذبيحة للتقرب كالأضحية . قوله: ( للقبلة ) وهو في الهدي والأضحية آكد برماوي .

قوله: ( وأن يقول عند ذبحها ) أي وإرسال الجارحة . قوله: ( بسم الله ) والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لا يقول الرحمن الرحيم لأن الذبح فيه تعذيب والرحم ( صلى الله عليه وسلم )

1648 ; ن الرحيم لا يناسبانه . وقيل: يأتي بهما لأن في الذبح رحمة للآكلين فعن بعض العلماء أن القصاب إذا سمى الله عند الذبح قالت الذبيحة أخ أخ وذلك أنها استطيبت الذبح مع ذكر الله تعالى ، وتلذذت وقال المالكية: لا يزيد الذابح الرحم ( صلى الله عليه وسلم )

1648 ; ن الرحيم لأن في الذبح تعذيبًا وقطعًا والرحم ( صلى الله عليه وسلم )

1648 ; ن الرحيم اسمان رقيقان ولا قطع مع الرقة ، ولا عذاب مع الرحمة . ولذلك قال نوح لأصحابه: ) اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ) هود: 41 ) ولم يقل بسم الله الرحم ( صلى الله عليه وسلم )

1648 ; ن الرحيم ، لأن الرحم ( صلى الله عليه وسلم )

1648 ; ن الرحيم من الرحمة . وكان في قصة نوح هلاك قومه أي هلاك من لم يركب فيها والرحمة لا تقتضي الهلاك ويكره تعمد تركها أي البسملة فلو تركها ولو عمدًا حلت خلافًا للإمام أبي حنيفة . لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب بقوله: ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ^

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت