الصفحة 2593 من 2887

""""""صفحة رقم 194""""""

( المائدة: 5 ) وهم لا يذكرونها وأما قوله تعالى: ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) الأنعام: 121 ) فالمراد ما ذكر عليه اسم غير الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله: ) وما أهل لغير الله به ) الأنعام: 145 ) وسياق الآية دال عليه فإنه قال: ) وإنه لفسق ^ والحالة التي يكون فيها فسقًا هي الإهلال لغير الله تعالى: ) أو فسقًا أهل لغير الله به ) الأنعام: 145 ) والإجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسمّ الله عليها ليس بفسق وقال الإمام أحمد المراد به الميتة بدليل قوله تعالى: ) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ^ وذلك لأنهم كانوا يقولون: كلوا ما قتلتم أي ذكيتم ولا تأكلوا ما قتل الله يعني الميتة . ويسن في الأضحية أن يكبر الله تعالى ثلاثًا قبل التسمية وبعدها . كذلك وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة اه . برماوي .

قوله: ( ولا يقل بسم الله واسم محمد ) أي لا يجوز ذلك ولا تحرم الذبيحة حينئذ ، فإن قصد التشريك حرمت الذبيحة . فإن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد . فينبغي أن لا يحرم وإن كان مكروهًا . شرح المنهج مع ز ي ملخصًا وعبارة الروض: ولا يجوز أن يقول الذابح ، أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ورسول الله بالجر كما في أصله للتشريك . فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله: بسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد اه . والحاصل أن الصور ثلاثة: ففي صورة الإطلاق يحرم مع حل الذبيحة وإذا أراد التشريك يكفر ، وتحرم الذبيحة وإن أراد وأتبرك باسم محمد كره مع حل الذبيحة ، وبخط الزيادي خارج الحاشية ما نصه ، قال شيخنا: أفتى أهل بخارى بتحريم ما يذبح عند لقاء السلطان تقربًا إليه . قوله: ( ويجوز الاصطياد الخ ) . والإوز العراقي المعروف يحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكًا معروفين ؛ لأنه لا عبرة بذلك . وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح ، الذي لا مالك له . فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب وقصّ جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما وجد فيه ذلك اه . ع ش على م ر . وقوله: لقطة كيف هذا مع أن العراق بعيد ، وأصحابه غير موجودين عندنا . وأيضا العادة جارية برجوعه لبلاد تأمل .

قوله: ( أي أكل المصاد ) هذا لا يناسب قوله: لمن تحل ذكاته لا لغيره لأن أكل المصاد يجوز مطلقًا حتى لمن لا تحل ذكاته إذا كان الصائد غيره فلعل اللام في قوله: لمن تحل بمعنى من تأمل وعبارة ق ل قوله: أي أكل المصاد لو أسقط لفظ أكل لكان أولى ، لأنه ليس في تفسير الاصطياد ، الذي فسره بالمصاد ولو أبقي كلام المصنف على حقيقته وجعل المصيد معلومًا من حل الاصطياد لكان أولى وأنسب بل صوابًا . وما ذكره بعده مبني على تفسيره المذكور اه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت