الصفحة 2595 من 2887

""""""صفحة رقم 196""""""

قوله: ( وما قررت به كلام المصنف ) حيث قال: أي جارحة السباع والطير والأولى أن يذكر هذا بعد الشرط الرابع لأن الخلاف جار فيه أيضًا . قوله: ( وهذا هو المعتمد ) ضعيف . قوله: ( ترك الأكل ) ويشترط أيضًا أن تهيج عند الإغراء . وهذا هو المعتمد ففيها أمران ترك الأكل وأن تهيج عند الإغراء ، فإن لم تهج عنده لم يحل المصاد اه . برماوي . قوله: ( الخشني ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين نسبة إلى خشينة كجهينة حيّ من العرب . قوله: ( فأدركت ذكاته ) أي فذكيته الخ . قوله: ( مع تفصيل ) وهو قوله: ومحل ذلك الخ . قوله: ( ولو ظهر بما ذكر من الشروط ) ومثل الأكل ما إذا اختل شرط آخر ، فالحكم كذلك . قوله: ( لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ) أي وضرّ ذلك في تعليمها فيستأنف ، كما يدل على ذلك قوله: فإن استرسلت الخ . ولا بد من هذه الزيادة لصحة المقابلة في كلامه فيكون اسم الإشارة ، أي قوله هذا إذا أرسلها الخ ، راجعًا للضرر في تعليمها الملاحظ في كلامه وعبارة المنهج ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم ، واستؤنف تعليمها اه . ونبه بقوله: ذلك الصيد على أنه لا ينعطف التحريم على ما قبله وهو كذلك اه . م ر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت