فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 197""""""
قوله: ( الفرث ) بفتح الفاء وبالمثلثة أي الكرشة . قوله: ( ومعض الكلب ) أي محل عضه . قوله: ( والأصح أنه لا يعفى عنه ) وقيل: يعفى عنه مع الحكم بنجاسته . وقوله: وأنه يكفي أي والأصح أنه يكفي الخ وقيل: يكتفي بغسلة وقوله: وأنه لا يجب أن يقوّر أي والأصح أنه لا يجب أن يقور ، وقيل: يجب التقوير والطرح . والحاصل أن في المعض خمسة أوجه: أصحهما أنه كغيره ثانيًا يغسل مرة . ثالثها أنه طاهر . رابعها معفوّ عنه مع نجاسته ، خامسها وجوب تقويره . قوله: ( في الركن الثالث ) أي بعضه وبعضه الآخر . تقدم وهو الجارحة وتسميته ثالثًا باعتبار تفصيل الأركان وإن كانت الآية ثانيًا عند إجمال الأركان .
قوله: ( كمحدد حديد ) بالإضافة وهي على معنى من سمي بذلك لأن الحدّ لغة المنع وهو يمنع من وصول السلاح إلى البدن . ومثله نحاس وإنما قال كمحدد ؛ لأنه لا بد منه وإلا لفهم إجزاء الحديد ، بلا تحديد وليس كذلك . ومما له حدّ المحار فيحل الذبح به ، لأنه ليس بسنّ ولا عظم وكذلك الشعر إذا كان له حدّ وذبح به ، لا على وجه الخنق كما في ع ش على م ر ونصه . وينبغي أن من المحدّد ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح به . قوله: ( إلا بالسنّ ) دخل في المستثنى منه الخبز إذا كان محدّدًا فيحل الذبح به وإن حرم من جهة تنجيسه سم ز ي . قوله: ( ما أنهر الدم ) أي ما أسال أي مذبوح ما أنهر الخ . لأنه الذي يؤكل شبه الإسالة بالإنهار واستعار الإنهار للإسالة ، واشتق من الإنهار أنهر بمعنى أسال فيكون استعارة تصريحية تبعية وكلمة ما موصولة مبتدأ والخبر فكلوه أو شرطية والفاء في جواب الشرط أو المعنى فكلوا مذبوحه ولا يقدر في الأول .
قوله: ( وذكر اسم الله عليه ) أي المنهر المفهوم من أنهر وتمسك به من اشترط التسمية كمالك وأبي حنيفة ، ومذهب الشافعي أن التسمية سنة وعبارة شرح م ر . وأن يقول: بسم الله وحده عند الفعل ، من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة للاتباع ويكره تعمد تركها ، فلو تركها ولو عمدًا حل ، لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله: ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل