فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 198""""""
لكم ) المائدة: 5 ) وهم لا يذكرونها . وأما قوله تعالى: ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) الأنعام: 121 ) . فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى: ) وما أهلّ لغير الله به ) الأنعام: 121 ) . وسياق الآية دال عليه فإنه قال: ) وإنه لفسق ) الأنعام: 121 ) والحالة التي يكون فيها فسقًا هي الإهلال لغير الله وقال تعالى: ) أو فسقًا أهلْ لغير الله به ) الأنعام: 145 ) والإجماع عام على أن كل من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفسق اه . بحروفها . قوله: ( ليس السنّ والظفر ) بنصبهما لأنهما خبرًا ليس وهما مستثنيان من فاعل أنهر المستتر فيه أي ليس المنهر السنّ والإنهار منه ، الإسالة شبه خروج الدم بجري الماء في النهر اه شرح التوضيح بحروفه . قوله: ( عن ذلك ) أي عن وجه استثناء ذلك كما أشار إليه بقوله: أما السنّ الخ أي أحدثكم عن ذلك في زمن قريب من زمن التكلم ثم أخبرهم بقوله: أما السنّ الخ . قوله: ( وأما الظفر ) هذا يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول الشارح باقي العظام ع ش على م ر . وقوله: الحبشة أي السودان . قوله: ( تعبدي ) والتعبدي أكثر ثوابًا من معقول المعنى لما فيه من امتثال أمر الله مع عدم العلم بعلته .
قوله: ( لكونها طعام إخوانكم ) يرد عليه ما قالوا من حلّ التذكية بالخبز إذا كان محددًا وهو طعام الإنس ، وهم أفضل من الجن وإن تنجس . فليطلب فرق واضح على هذا التعليل ، أما على القول بالتعبد القائل به ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام فلا إيراد اه لكاتبه أج . ويفرّق بين العظم والخبز المحدد لأنه يمكن غسله بخلاف العظم فإنه يرمى بنجاسته . قوله: ( كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق وبه صرح في الذخائر لكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبًا كالإوز ، فإن مات كالعصافير حرم ولو أصابته البندقة فذبحته بقوتها ، أو قطعت رقبته حرم اه . وهذا التفصيل هو المعتمد اه ز ي . وهذا كله بالنسبة لحل الرمي ، وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيد فإنه حرام مطلقًا . والكلام في بندق الطين أما الرصاص فيحرم مطلقًا لما فيه من التعذيب بالنار ، نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط . احتمل الحلّ ومثل الطين ما لو كان رصاصًا من غير نار ، اه س ل . بحروفه .