الصفحة 2598 من 2887

""""""صفحة رقم 199""""""

قوله: ( بأحبولة ) بفتح الهمزة وهو الشرك المعروف . قوله: ( ثم سقط منه ) احترز به عما إذا لم يسقط منه ولكن تدحرج من جنب إلى جنب فإنه يحل بلا خلاف وقال سم . أما لو لم يسقط فإنه يحلّ . قوله: ( وما بعدهما ) وهو الساقط من الجبل بعد إصابة السهم له . قوله: ( بشيئين ) الأولى فبشيئين بالفاء لأجل أما .

قوله: ( لأهل ملتهما ) لم يقل مناكحتنا له إشارة إلى أن هذا الباب أوسع من باب النكاح فإن غير الإسرائيلي الذي لم يعلم دخول أول آبائه ، في دينه قبل نسخه لا تحل مناكحته ، ولكن تحل ذبيحته لأنه تحل مناكحة أهل دينه في الجملة أي فيما إذا علم دخول أول الآباء في ذلك الدين قبل نسخه . قوله: ( ولا وثني ) ولا مرتد لعدم حل مناكحته م ر . قوله: ( في ذبح ) أي بآلة واحدة أو جارحة واحدة بخلاف ما يأتي فإن كلًا له آلة . قوله: ( أو جهل ذلك ) أي المعية والترتيب . قوله: ( فهلك بهما ) راجع لجميع ما قبله فقوله في مسألة العكس هذا معلوم فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت