الصفحة 2599 من 2887

""""""صفحة رقم 200""""""

حاجة إليه . قوله: ( ويحل ذبح وصيد صغير ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي لكن مع الكراهة لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال: المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنه قد أخطأ المذبح فتأمل رشيدي . قوله: ( وكذا صغير غير مميز ) أي مطيق للذبح بأن يكون له قدرة عليه كما في م ر . قوله: ( لأن لهم قصدًا الخ ) منه يؤخذ عدم حل ذبح النائم اه . شرح م ر . ومثل ذبحهم صيدهم بسهم أو كلب ، فيحل كما في المجموع . قوله: ( وتكره ذكاة الأعمى ) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطىء في الجملة . قوله: ( لذلك ) أي خوفًا عن عدوله من محل الذبح . قوله: ( ويحرم صيده ) أما صيده السمك فيصح . إن قلت لو أحس البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه حلّ بالإجماع ما الفرق بينه وبين الأعمى . قلت يفرق بينهما بأن هذا مبصر بالقوّة فلا يعدّ عرفًا رميه عبثًا بخلاف الأعمى شرح م ر .

فرع: قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة ، ثم الصبي المسلم ، ثم الكتابي ، ثم المجنون والسكران اه . قال شيخنا: والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه . س ل . وقوله: ثم المجنون الخ قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ولا يدرك ، وإلا فكالنائم ولا فرق في القسمين بين المتعدي وغيره . وكذا يقال في المغمى عليه اه . قوله: ( وذكاة الجنين ) انفرد أو تعدد وليس علقة ولا مضغة وكذا جنين في جوف هذا الجنين ق ل أي إن تصور فلا بد أن تظهر فيه صورة الحيوان ، ولا يعتبر فيه نفخ الروح كما قاله م ر . آخرًا وخالف البلقيني وقال: يعتبر نفخ الروح فيه وإلا لم يحل وهو المعتمد . قوله: ( سواء أشعر ) أي وجد له شعر . قوله: ( لحديث ) الأولى أن يقول: حل لحديث الخ ليكون جوابًا للو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت